هكذا روى هذا الحديث : nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم مرفوعا ، من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا ذكره أصحاب السنن وغيرهم. قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : قال nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي : لا يصح مرفوعا ، إنما هو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
قال : وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم مرفوعا.
قال النووي : قلت : وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، بأسانيدهما مرفوعا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن صحيح. وجاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره بإسناد حسن ، أو صحيح ، عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=13922 "ولكن البينة على المدعي ) ، واليمين على من أنكر.
وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه ، لأنه لو كان أعطي بمجردها ، لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ، واستبيح. ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه. وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة. انتهى.
قلت : واختلف الفقهاء في تعريف المدعي ، والمدعى عليه. قال في الفتح : والمشهور فيه تعريفان ؛ الأول : أن المدعي : من تخالف دعواه الظاهر. والمدعى عليه بخلافه.
والثاني : من إذا سكت ترك وسكوته. والمدعى عليه : من لا يخلى إذا سكت.
والأول أشهر. والثاني أسلم.
[ ص: 407 ] وقد أورد على الأول : بأن المودع إذا ادعى الرد ، أو التلف : فإن دعواه تخالف الظاهر. ومع ذلك فالقول قوله. انتهى.
قال النووي : وفي هذا الحديث : دلالة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والجمهور من سلف الأمة وخلفها : أن اليمين تتوجه على كل من ادعي عليه حق ، سواء كان بينه وبين المدعي اختلاط أم لا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وجمهور أصحابه ، والفقهاء السبعة " فقهاء المدينة " : إن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة ، لئلا يتبذل السفهاء أهل الفضل ، بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد. فاشترطت الخلطة دفعا لهذه المفسدة.
واختلفوا في تفسير الخلطة ؛
فقيل : هي معرفته بمعاملته ومدينته : بشاهد أو بشاهدين. وقيل : تكفي الشبهة. وقيل : هي أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله. وقيل : أن يليق به أن يعامله بمثلها.
ودليل الجمهور : حديث الباب. ولا أصل لاشتراط الخلطة ؛ في كتاب ، ولا سنة ، ولا إجماع. انتهى.
قلت : وظاهر حديث الباب : أن اليمين على المنكر ، والبينة على المدعي. ومن كانت اليمين عليه ، فالقول قوله مع يمينه.
[ ص: 408 ] ولكنه ورد ما يدل على أنه إذا اختلف البيعان : فالقول قول البائع. وبينه وبين هذا الحديث عموم وخصوص من وجه ؛
فظاهر حديث الباب : أن اليمين على المدعى عليه. فيكون القول قوله ، من غير فرق بين كونه بائعا أم لا. ما لم يكن مدعيا. فإن كان كذلك ، فعليه البينة. فلا يكون القول قوله.
وظاهر حديث البيع : أن القول قول البائع. وذلك يستلزم : أنه لا بينة عليه ، بل عليه اليمين فقط. سواء كان مدعيا أو مدعى عليه. وقد وقع التصريح باستحلاف البائع. فمادة التعارض حيث كان البائع مدعيا. والواجب في مثل ذلك : الرجوع إلى الترجيح. وأحاديث الباب أرجح. فيكون القول : ما يقوله البائع ، ما لم يكن مدعيا. والله أعلم.