فيه : جواز القضاء بشاهد ويمين. واختلف أهل العلم في ذلك ؛ فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، والكوفيون ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، والحكم ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، والأندلسيون من أصحاب مالك : لا يحكم بشاهد ويمين ، في شيء من الأحكام.
وقال جمهور علماء الإسلام : من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم من علماء الأمصار : يقضى بشاهد ويمين المدعي في الأموال ، وما يقصد به الأموال. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وفقهاء المدينة ، وسائر علماء الحجاز ، ومعظم علماء الأمصار. وحجتهم : أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة ، من رواية جمع من الصحابة ، سماهم النووي وصاحب النيل.
قال الحفاظ : أصح أحاديث الباب : حديث ابن عباس هذا. قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا مطعن لأحد في إسناده. قال : ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته. قال : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وغيرهما "في هذا الباب " : حسان.
[ ص: 410 ] قال في التلخيص : قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم ، لو لم يكن فيه غيره. "مع أن معه غيره مما يشده ". وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : إسناده جيد.
قال في النيل : أحاديث الباب رواها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : نيف وعشرون نفسا. قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : القضاء بشاهد ويمين ، لا يخالف ظاهر القرآن. لأنه لا يمنع أن يجوز أقل مما نص عليه ، إلا بمفهوم العدد. والمخالف لذلك لا يقول بالمفهوم أصلا ، فضلا عن مفهوم العدد.
وأقول : جميع ما أورده المانعون من الحكم بشاهد ويمين ، غير نافق في سوق المناظرة ، عند من له أدنى إلمام بالمعارف العلمية ، وأقل نصيب من إنصاف.