السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3230 باب القضاء باليمين والشاهد

وقال النووي : ( باب وجوب الحكم بشاهد ويمين ) .

ولفظ المنتقى : ( باب الحكم بالشاهد واليمين ) .

(حديث الباب )

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 4 ج 12 المطبعة المصرية

[ (عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قضى بيمين وشاهد ) .]
[ ص: 409 ] (الشرح)

فيه : جواز القضاء بشاهد ويمين. واختلف أهل العلم في ذلك ؛ فقال أبو حنيفة ، والكوفيون ، والشعبي ، والحكم ، والأوزاعي ، والليث ، والأندلسيون من أصحاب مالك : لا يحكم بشاهد ويمين ، في شيء من الأحكام.

وقال جمهور علماء الإسلام : من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم من علماء الأمصار : يقضى بشاهد ويمين المدعي في الأموال ، وما يقصد به الأموال. وبه قال أبو بكر الصديق ، وعلي ، وعمر بن عبد العزيز ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وفقهاء المدينة ، وسائر علماء الحجاز ، ومعظم علماء الأمصار. وحجتهم : أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة ، من رواية جمع من الصحابة ، سماهم النووي وصاحب النيل.

قال الحفاظ : أصح أحاديث الباب : حديث ابن عباس هذا. قال ابن عبد البر : لا مطعن لأحد في إسناده. قال : ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته. قال : وحديث أبي هريرة وجابر وغيرهما "في هذا الباب " : حسان.

[ ص: 410 ] قال في التلخيص : قال فيه الشافعي : وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم ، لو لم يكن فيه غيره. "مع أن معه غيره مما يشده ". وقال النسائي : إسناده جيد.

قال في النيل : أحاديث الباب رواها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : نيف وعشرون نفسا. قال الشافعي : القضاء بشاهد ويمين ، لا يخالف ظاهر القرآن. لأنه لا يمنع أن يجوز أقل مما نص عليه ، إلا بمفهوم العدد. والمخالف لذلك لا يقول بالمفهوم أصلا ، فضلا عن مفهوم العدد.

وأقول : جميع ما أورده المانعون من الحكم بشاهد ويمين ، غير نافق في سوق المناظرة ، عند من له أدنى إلمام بالمعارف العلمية ، وأقل نصيب من إنصاف.

فالحق ؛ أن أحاديث العمل بشاهد ويمين ، زيادة : على ما دل عليه قوله تعالى : واستشهدوا شهيدين الآية ، وعلى ما دل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " شاهداك أو يمينه " ، غير منافية للأصل ، فقبولها متحتم.

التالي السابق


الخدمات العلمية