قال النووي : اختلف العلماء ، في أن كل مجتهد مصيب ، أم المصيب واحد ، وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالى ، والآخر مخطئ لا إثم عليه لعذره ؟.
قال : والأصح عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه : أن المصيب واحد.
قال : وهذا الاختلاف ، إنما هو في الاجتهاد في الفروع. وأما أصول التوحيد : فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد به. ولم يخالف إلا ابن الحسن العبتري ، وداود الظاهري ، فصوبا المجتهدين في ذلك أيضا.
والظاهر : أنهما أرادا المجتهدين من المسلمين ، دون الكفار. انتهى ) .
قلت : والحق : أن الإصابة مع واحد. وإلا لا يكون للتقسيم فائدة. وفي رواية ضعيفة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=9556إذا اجتهد الحاكم فأخطأ ، فله أجر وإن أصاب ، فله عشر أجور " رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، رضي الله عنهم.
والحاصل : أن المقلد ليس ممن يعقل حجج الله إذا جاءته ، فضلا عن أن يعرف الحق من الباطل ، والصواب من الخطإ ، والراجح من المرجوح. بل لا ينبغي : أن ينسب المقلد من كان ؟ وأينما كان ؟
وإلى أي إمام يعزى إلى العلم مطلقا. وقد نقل عضد الدين : الإجماع على أنه : لا يسمى المقلد عالما.
والكلام على هذه المسألة ، مبسوط في كتابينا : الروضة الندية ، وظفر اللاضي. فراجعهما يشفيا عليلك ، ويسقيا غليلك. إن شاء الله تعالى.