السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3249 [ ص: 425 ] باب الحكم في اللقطة

وذكره النووي في (كتاب اللقطة ) .

(حديث الباب )

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 25 ج 12 المطبعة المصرية

[عن يزيد (مولى المنبعث ) ، أنه سمع زيد بن خالد الجهني (صاحب رسول الله ) يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؛ الذهب أو الورق؟ فقال : "اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها . ولتكن وديعة عندك. فإن جاء طالبها يوما من الدهر، فأدها إليه".

وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: "ما لك ولها؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها. ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها".

وسأله عن الشاة فقال: "خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب" ]



(الشرح)

(عن زيد بن خالد الجهني ) "صاحب رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم " يقول : سئل رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم عن اللقطة. الذهب والورق ؟ ، فقال : اعرف وكاءها ) بكسر الواو [ ص: 426 ] والمد : هو الخيط الذي يشد به الوعاء. يقال : أوكيته إيكاء ، فهو موكى. بلا همز.

قال في النيل : ومن قال : " الوكا " بالقصر. فهو وهم.

(وعفاصها ) بكسر العين ، وبالفاء والصاد المهملة. وهو : "الوعاء الذي تكون فيه النفقة " جلدا كان ، أو غيره. مأخوذ من " العفص " ، وهو الثني. لأن الوعاء يثنى على ما فيه.

قال النووي : ويطلق على " الجلد " الذي يكون على رأس القارورة ، لأنه كالوعاء له. فأما الذي يدخل في فم القارورة ، من خشب أو جلد ، أو خرقة مجموعة ، ونحو ذلك : فهو "الصمام ) بكسر الصاد. يقال : " عفصتها عفصة " : إذا شددت العفاص عليها. " وأعفصتها إعفاصا " : إذا جعلت لها عفاصا. انتهى .

زاد في النيل : فحيث يذكر " العفاص " مع الوعاء ، فالمراد : الثاني. وحيث يذكر مع الوكاء ، فالمراد به : الأول. كذا في الفتح ، وفي زوائد المسند : " وخرقتها " بدل " عفاصها ".

(ثم عرفها سنة ) بتشديد الراء وكسرها. معناه : إذا أخذتها ، فعرفها سنة. أي: اذكرها للناس.

فأما الأخذ ، هل هو واجب أم مستحب ؟ فيه مذاهب ؛ [ ص: 427 ] أصحها عند الشافعية : يستحب.

وقد أجمع المسلمون ، على وجوب التعريف سنة ، إذا لم تكن تافهة ، ولا في معناها.

وأما الشيء الحقير ، فيجب تعريفه زمنا ، يظن أن فاقده لا يطلبه في العادة أكثر من ذلك الزمان.

والتعريف : أن ينشدها في الموضع الذي وجدها فيه ، وفي الأسواق ، وأبواب المساجد ، ومواضع اجتماع الناس ، والمحافل. فيقول : من ضاع منه شيء ، أو حيوان ، أو دراهم ، ونحو ذلك. ويكرر بحسب العادة ؛ فيعرفها أولا في كل يوم ، ثم في الأسبوع ، ثم في أكثر منه. قاله النووي.

وقال في الفتح : من ضاعت له نفقة ، ونحو ذلك من العبارات. ولا يذكر شيئا من الصفات.

قال في النيل : ولا يشترط أن يعرفها بنفسه. بل يجوز له : توكيل غيره.

وظاهره : أنه لا يجب التعريف بعد السنة. وبه قال الجمهور. وادعى في البحر الإجماع على ذلك.

(فإن لم تعرف فاستنفقها. ولتكن وديعة عندك ) .

والمراد بكونها وديعة : أنه يجب ردها بعد الاستنفاق.

[ ص: 428 ] ويستفاد من تسميتها وديعة : أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها. قال في الفتح : وهو اختيار البخاري ، تبعا لجماعة من السلف.

(فإن جاء طالبها يوما من الدهر ، فأدها إليه ) أي : ادفعها إليه. وإلا فيجوز لك أن تتملكها.

(وسأله عن ضالة الإبل ؟ فقال : ما لك ولها ؟ ) . وفي رواية : " فغضب حتى احمرت وجنتاه ، أو احمر وجهه. وفي أخرى : " فاحمار وجهه وجبينه ، وغضب".

(دعها فإن معها حذاءها ) بكسر المهملة ، بعدها ذال مع المد. أي : خفها. لأنها تقوى بها على السير وقطع المفاوز.

(وسقاءها ) أي : جوفها. وقيل : عنقها.

فيه : إشارة إلى استغنائها عن الحفظ لها ، بما ركب في طباعها ، من الجلادة على العطش ، وتناول المأكول بغير تعب ، لطول عنقها. فلا تحتاج إلى ملتقط.

قال النووي : معناه : أنها تقوى على ورود المياه ، وتشرب في اليوم الواحد وتملأ كرشها ، بحيث يكفيها الأيام.

(ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها ) .

[ ص: 429 ] فيه : جواز قول : "رب المال ، ورب المتاع ، ورب الماشية "، بمعنى : "صاحبها الآدمي " قال النووي : وهذا هو الصحيح ، الذي عليه جماهير العلماء. ومنهم : من كره إضافته إلى ما له روح ، دون المال والدار ونحوه. وهذا غلط ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " فإن جاء ربها ، فأدها إليه " ، وحتى يلقاها ربها. وحتى يجدها ربها. وفي حديث عمر "رب الصريمة والغنيمة ". ونظائر ذلك كثيرة.

(وسأله عن الشاة ؟ فقال : خذها. فإنما هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ) .

معناه : الإذن في أخذها ، بخلاف الإبل. كأنه قال : هي ضعيفة لعدم الاستقلال ، معرضة للهلاك ، مترددة بين أن تأخذها أنت ، أو أخوك.

والمراد بالذئب : جنس ما يأكل الشاة ، من السباع.

قال النووي : ثم إذا أخذها ، وعرفها سنة ، وأكلها. ثم جاء صاحبها : لزمته غرامتها ، عندنا وعند أبي حنيفة. وقال مالك : لا تلزم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر له غرامة.

وأجيب : بأنه لم يذكر الغرامة ولا نفاها. وقد عرف وجوبها بدليل آخر.

التالي السابق


الخدمات العلمية