عن nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد قال: دخل nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، على ابن عامر يعوده، وهو مريض. فقال: ألا تدعو الله لي يا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقبل صلاة بغير طهور".
[ ص: 426 ] "الطهور، والوضوء" بالضم. إذا أريد بهما "الفعل" الذي هو المصدر.
"وبالفتح فيهما"؛ إذا أريد بهما "الماء" الذي يتطهر به. هكذا نقله nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري، وجماعات من أهل اللغة، وغيرهم، عن أكثر أهل اللغة.
وذهب الخليل، nindex.php?page=showalam&ids=13721والأصمعي، nindex.php?page=showalam&ids=11971وأبو حاتم السجستاني، والأزهري، وجماعة، إلى أنه "بالفتح فيهما".
وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة؛ من ماء، أو تراب من غير فرق بين المكتوبة، والنافلة، وسجود التلاوة، والشكر، وصلاة الجنازة، ولو صلى محدثا متعمدا بلا عذر أثم، ولا يكفر عند الجماهير.
والظاهر والله أعلم، أن nindex.php?page=showalam&ids=12 "ابن عمر"، قصد زجر ابن عامر، وحثه على التوبة، وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات.
ولم يرد القطع "حقيقة" بأن الدعاء للفساق لا ينفع. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة، والله أعلم.