هذا دليل للمذهب المختار ؛ أنه يلزم تعريف اللقطة مطلقا ، سواء أراد تملكها ، أو حفظها على صاحبها. وهذا هو الصحيح.
قال النووي : ويجوز أن يكون المراد بالضالة هنا : ضالة الإبل ونحوها ، مما لا يجوز التقاطها للتملك. بل إنها تلتقط للحفظ على صاحبها. فيكون معناه : من آوى ضالة فهو ضال ، ما لم يعرفها أبدا ، ولا يتملكها.
والمراد بالضال : المفارق للصواب.
وفي جميع أحاديث الباب : دليل على أن التقاط " اللقطة ، وتملكها ، لا يفتقر إلى حكم حاكم ، ولا إلى إذن السلطان. وهذا مجمع عليه.
[ ص: 432 ] وفيها : أنه لا فرق بين الغني والفقير. قال : وهذا مذهبنا ، ومذهب الجمهور. والله أعلم.