(عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ) رضي الله عنهما : (أن رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم قال : لا يحلبن أحد ماشية أحد، إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ ) .
وفي روايات : "فينتثل " بالثاء ، بدل القاف . ومعناه : ينثر كله ويرمى.
[ ص: 433 ] " والمشربة " بفتح الميم. وفي الراء لغتان : الضم والفتح. وهي كالغرفة ؛ يخزن فيها الطعام وغيره.
قال في القاموس : "المشربة " : أرض لينة ، دائمة النبات. والغرفة والعلية والصفة والمشرعة. انتهى.
قال في النيل : والمراد هنا : الغرفة التي يجمع فيها الطعام.
قال : " والنثل" : الاستخراج. (فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم. فلا يحلبن أحد ماشية أحد ، إلا بإذنه ) .
شبه اللبن في الضرع ، بالطعام المخزون المحفوظ في الخزانة. في أنه لا يحل أخذه بغير إذنه.
[ ص: 434 ] وقال بعض السلف وبعض المحدثين : لا يلزمه. قال النووي : وهذا ضعيف.
قلت بل هذا قوي لسكوت الحديث عنه.
قال : وأما شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر ، وهما قاصدان المدينة في الهجرة ، من لبن غنم الراعي : فيحتمل أنهما شرباه إدلالا على صاحبه، لأنهما كانا يعرفانه.
أو أنه أذن للراعي : أن يسقي منه من مر به.
أو أنه كان في عرفهم إباحة ذلك.
أو أنه مال حربي لا أمان له.
قال : وفي هذا الحديث أيضا : إثبات القياس والتمثيل في المسائل.
وفيه : أن اللبن يسمى طعاما ، فيحنث به من حلف لا يتناول طعاما ، إلا أن يكون له نية تخرج اللبن.
وفيه : أن بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها لبن باطل. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ؛ nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، والجمهور. وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي رحمه الله .