(عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ) رضي الله عنه : (أنه قال : قلنا يا رسول الله ! إنك تبعثنا فننزل بقوم ، فلا يقروننا ) بفتح أوله. من " القرى " أي : لا يضيفوننا.
(فما ترى ؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم : إن نزلتم بقوم ، فأمروا لكم بما ينبغي للضيف ) أي : من الإكرام ما لا بد منه من طعام وشراب ، وما يلتحق بهما.
(فاقبلوا. فإن [ ص: 436 ] لم يفعلوا ، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم (حمله nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد على ظاهره ، وهو الحق. وتأوله الجمهور على أوجه ؛
أحدها : أنه محمول على المضطرين. فإن ضيافتهم واجبة. فإذا لم يضيفوهم ، فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين.
الثاني : المراد : أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم ، وتذكرون للناس لؤمهم وبخلهم ، والعيب عليهم وذمهم. وفيه بعد باعد.
الثالث : أن هذا كان في أول الإسلام ، وكانت المواساة واجبة. فلما اتسع الإسلام نسخ ذلك. حكاه عياض. قالالنووي : وهو تأويل ضعيف أو باطل ، لأن هذا الذي ادعاه قائله لا يعرف.
قلت : تعليل الضعف أو البطلان " بعدم معرفة القائل " : ضعيف أو باطل. بل الذي ينبغي عليه التعويل في ضعف هذا التأويل : هو أن تخصيص ما شرعه صلى الله عليه وآله وسلم لأمته بزمن من الأزمان ، أو حال من الأحوال : لا يقبل إلا بدليل. ولم يقم هنا دليل على تخصيص هذا الحكم بزمن النبوة ، وليس فيه مخالفة للقواعد الشرعية ، لأن مئونة الضيافة بعد شرعتها ، قد صارت لازمة للمضيف لكل نازل عليه. فللنازل المطالبة بهذا الحق الثابت شرعا ، كالمطالبة بسائر [ ص: 437 ] الحقوق. فإذا أساء إليه ، واعتدى عليه بإهمال حقه : كان له مكافأته بما أباحه له الشارع في هذا الحديث : وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم .
والرابع : أنه محمول على من مر بأهل الذمة ، الذين شرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين. قال : وهذا أيضا ضعيف. إنما صار هذا من زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر "رضي الله عنه ". انتهى.