(عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة) رضي الله عنه: (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم): " من مات ولم يغز، ولم يحدث به نفسه؛ [ ص: 468 ] مات على شعبة من نفاق " قال nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك: فنرى) بضم النون. أي: نظن (أن ذلك، كان على عهد رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم) .
قال النووي : وهذا الذي قاله محتمل. وقد قال غيره: إنه عام.
قلت: والظاهر الموافق بالسنة الصحيحة: عموم ذلك، ولا دليل على هذا التخصيص. والمراد: أن من فعل هذا، فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف. فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق. لا سيما عند مس الحاجة إليه، وظهور غربة الإسلام، وضعف المسلمين، وتسلط الذل التام على المؤمنين.
قال النووي : وفي هذا الحديث: أن من نوى فعل عبادة، فمات قبل فعلها: لا يتوجه عليه من الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوها.
قال: وقد اختلف أصحابنا فيمن تمكن من الصلاة في أول وقتها، فأخرها بنية أن يفعلها في أثنائه، فمات قبل فعلها، أو أخر الحج بعد التمكن إلى سنة أخرى، فمات قبل فعله: هل يأثم أم لا؟ والأصح عندهم: أنه يأثم في الحج دون الصلاة. لأن مدة الصلاة قريبة، فلا تنسب إلى تفريط بالتأخير، بخلاف الحج.
وقيل: لا يأثم فيهما.
وقيل: يأثم في الحج: الشيخ دون الشاب. انتهى.
[ ص: 469 ] قلت: هذا يبتنى على القول بأن الحج على الفور. ومنهم من ذهب إلى أنه على التأخير. ولكل وجهة ذكرت في موضعها.