قال النووي: وهذا مجمع عليه، لكن الجماهير على أنه: نهي تنزيه، لا تحريم.
ثم مذهب المحققين؛ أن هذا الحكم لا يختص بالقيام من النوم. بل المعتبر فيه "الشك" في نجاسة اليد، سواء قام من نوم الليل، أو النهار؛ أو شك في نجاستها من غير نوم.
وإذا كان الماء بحيث لا يمكن الصب منه. وليس معه إناء صغير يغترف به، فطريقه: أن يأخذ الماء بفمه، ثم يغسل به كفيه، أو يستعين بغيره، والله أعلم.