وقال النووي في الجزء الأول: (باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق، كان القاصد مهدر الدم في حقه. وإن قتل كان في النار. وأن من قتل دون ماله فهو شهيد) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 163 جـ 2 المطبعة المصرية
(عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة) رضي الله عنه؛ (قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم، فقال: يا رسول الله ! أرأيت إن جاء رجل، يريد أخذ مالي ؟ قال: " فلا تعطه مالك ") أي: لا يلزمك أن تعطيه. وليس المراد: تحريم الإعطاء.
(قال: أرأيت إن قاتلني ؟ قال: " قاتله ". قال: أرأيت إن قتلني ؟ قال: "فأنت شهيد ". قال: أرأيت إن قتلته ؟ قال: " هو في النار ") أي: أنه يستحق ذلك. وقد يجازى. وقد يعفى عنه، إلا أن يكون مستحلا لذلك، بغير تأويل، فإنه يكفر ولا يعفى عنه.
وقال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يجوز قتله، إذا طلب شيئا يسيرا، كالثوب والطعام. قال النووي : وهذا ليس بشيء. والصواب: ما قاله الجماهير.
قال: وأما المدافعة عن الحريم، فواجبة بلا خلاف. وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف. والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة. والله أعلم.