(عن nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر) رضي الله عنهما؛ قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ذات يوم خلفه، فأسر إلي حديثا، لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف) بفتح الهاء والدال؛ هو ما ارتفع من الأرض.
"أو حائش نخل" قد فسره في الكتاب (بحائط النخل) وهو البستان.
وهو تفسير صحيح. ويقال فيه أيضا "حش" بفتح الحاء وضمها.
"وفي هذا الحديث" من الفقه، استحباب "الاستتار" عند قضاء الحاجة بحائط، أو هدف، أو وهدة، أو نحو ذلك؛ بحيث يغيب جميع شخص الإنسان عن أعين الناظرين.
قال النووي: وهذه "سن" متأكدة.
قلت: وفي "الروضة الندية": وعلى المتخلي الاستتار. فينبغي أن يبعد لئلا يسمع منه صوت، أو يشم منه ريح، أو يرى منه عورة، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.
والأدلة دالة على وجوب ستر العورة، إلا عند الضرورة. "ومنها" قضاء الحاجة.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=35287 "من أتى الغائط فليستتر" رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجة، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي، هذا حاصله. "والأمر" في الأصل "للوجوب"، فيكون التستر واجبا، والله أعلم.
[ ص: 433 ] (قال عبد الله بن محمد "ابن أسماء في حديثه": يعني "حائط نخل)؛ أي: يستتر مثله مما يواري أسفل بدنه.
فمن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل؛ فليستتر به، فإن الشيطان يلعب مقاعد بني آدم.