السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3529 [ ص: 512 ] باب من غزا فأصيب أو غنم

وقال النووي : ( باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم، ومن لم يغنم) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 52 - 53 جـ 13 المطبعة المصرية

[ (عن عبد الله بن عمرو) رضي الله عنهما؛ (قال: قال: رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم ما من غازية، أو سرية، تغزو فتغنم وتسلم، إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم . وما من غازية، أو سرية؛ تخفق وتصاب: إلا تم أجورهم ) ] .


(الشرح)

قال أهل اللغة: " الإخفاق " أن يغزوا فلا يغنموا شيئا. وكذلك كل طالب حاجة، إذا لم تحصل: فقد أخفق.

ومنه: " أخفق الصائد ": إذا لم يقع له صيد.

وأما معنى الحديث، فقال النووي : الصواب الذي لا يجوز غيره: أن الغزاة إذا سلموا، أو غنموا. يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم، أو سلم ولم يغنم. وأن الغنيمة، هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم. فإذا حصلت لهم، فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو. وتكون هذه الغنيمة، من جملة الأجر. وهذا موافق للأحاديث الصحيحة؛ المشهورة عن الصحابة؛ كقوله: "منا من مات، ولم يأكل من أجره [ ص: 513 ] شيئا. ومنا من أينعت له ثمرته، فهو يهدبها "، أي: يجتنيها. فهذا الذي ذكرنا هو الصواب. وهو ظاهر الحديث. ولم يأت صريح صحيح يخالف هذا، فتعين حمله على ما ذكرنا. وقد اختار عياض هذا المعنى، بعد حكايته - في تفسيره -: أقوالا فاسدة. انتهى.

التالي السابق


الخدمات العلمية