3473 باب الحد بين الصغير والكبير، فيمن يجاز للقتال ومن لا يجاز
وقال النووي : ( باب بيان سن البلوغ) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 12 جـ 13 المطبعة المصرية
[عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=660481عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني . وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني . [ ص: 564 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : فقدمت على nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير . فكتب إلى عماله: أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة . ومن كان دون ذلك، فاجعلوه في العيال " ].
(الشرح)
(عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر) رضي الله عنهما: (قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم يوم أحد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني. وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني) المراد: جعله رجلا، له حكم الرجال المقاتلين. قال النووي : وهو السن الذي يجعل صاحبه من المقاتلين، ويجري عليه حكم الرجال في أحكام القتال وغير ذلك.
(قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: فقدمت على nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز) رضي الله عنه، (- وهو يومئذ خليفة - فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله: أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة. ومن كان دون ذلك، فاجعلوه في العيال) .
قال النووي : هذا دليل لتحديد البلوغ بخمس عشرة سنة. وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وابن وهب، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وغيرهم. قالوا: باستكمال " خمس عشرة سنة " يصير مكلفا، وإن لم يحتلم. فتجري عليه الأحكام؛ من وجوب العبادة وغيره، ويستحق سهم الرجل من الغنيمة، ويقتل إن كان من أهل الحرب.
[ ص: 565 ] وفيه: دليل على أن الخندق، كانت سنة أربع من الهجرة. وهو الصحيح. وقال جماعة من أهل السير والتواريخ: كانت سنة خمس. وهذا الحديث يرده؛ لأنهم أجمعوا على أن " أحدا"، كانت سنة ثلاث. فيكون الخندق سنة " أربع"؛ لأنه جعلها في هذا الحديث بعده بسنة. انتهى. والله أعلم.