السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3474 باب النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو

ولفظ النووي : (باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار، إذا خيف وقوعه بأيديهم) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 13 جـ 13 المطبعة المصرية

[(عن ابن عمر ) رضي الله عنهما؛ ( عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن يناله العدو ) .

وفي رواية أخرى: " إني لا آمن أن يناله العدو".


[ ص: 566 ] (الشرح)

فيه: النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار، للعلة المذكورة في الحديث. وهي خوف أن ينالوه، فينتهكوا حرمته. فإن أمنت هذه العلة، بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم، فلا كراهة ولا منع منه حينئذ، لعدم العلة. قال النووي : هذا هو الصحيح. وبه قال أبو حنيفة، و البخاري ، وآخرون.

وقال مالك، وجماعة من أصحابنا: بالنهي مطلقا. وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة: الجواز مطلقا. والصحيح عنه ما سبق.

وهذه العلة المذكورة في هذا الحديث، هي من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وغلط بعض المالكية فزعم: أنها من كلام مالك.

واتفق العلماء على أنه: يجوز أن يكتب إليهم كتابا فيه آية، أو آيات. والحجة فيه: كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى هرقل.

قال القاضي: وكره مالك، وغيره: معاملة الكفار بالدراهم والدنانير، التي فيها اسم الله تعالى وذكره سبحانه.

التالي السابق


الخدمات العلمية