فيه: النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار، للعلة المذكورة في الحديث. وهي خوف أن ينالوه، فينتهكوا حرمته. فإن أمنت هذه العلة، بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم، فلا كراهة ولا منع منه حينئذ، لعدم العلة. قال النووي : هذا هو الصحيح. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، و nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وآخرون.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وجماعة من أصحابنا: بالنهي مطلقا. وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: الجواز مطلقا. والصحيح عنه ما سبق.
وهذه العلة المذكورة في هذا الحديث، هي من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وغلط بعض المالكية فزعم: أنها من كلام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
واتفق العلماء على أنه: يجوز أن يكتب إليهم كتابا فيه آية، أو آيات. والحجة فيه: كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى هرقل.