(عن ابن عون، قال: كتبت إلى nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، أسأله عن الدعاء قبل القتال ؟ قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام. قد أغار رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم على بني المصطلق، وهم غارون) بالغين المعجمة وتشديد الراء. أي: غافلون.
(وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم. وأصاب يومئذ - قال يحيى: أحسبه قال - nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية. - أو قال البتة - ابنة الحارث) .
[ ص: 575 ] قال: (وحدثني هذا الحديث: nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو) رضي الله عنهما؛ (وكان في ذلك الجيش) .
وقال في الرواية الأخرى: " nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية بنت الحارث"، ولم يشك.
وقوله: " البتة ". معناه: أن يحيى بن يحيى قال: أصاب يومئذ " بنت الحارث"، وأظن شيخي سليم بن أخضر، سماها في روايته: " nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية ". أو أعلم ذلك وأجزم به، وأقوله البتة. وحاصله: أنها " nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية " فيما أحفظه، إما ظنا، وإما علما.
وفي الرواية الثانية: " nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية بنت الحارث " بلا شك.
أحدها: يجب الإنذار مطلقا. قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره: وهذا ضعيف.
والثاني: لا يجب مطلقا. وهذا أضعف منه، أو باطل.
[ ص: 576 ] والثالث: يجب إن لم تبلغهم الدعوة. ولا يجب إن بلغتهم، لكن يستحب. وهذا هو الصواب. وبه قال نافع مولى ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، و nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر، والجمهور. قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وهو قول أكثر أهل العلم. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه؛ فمنها: هذا الحديث. وحديث قتل كعب بن الأشرف. وحديث قتل أبي الحقيق.
وفي هذا الحديث: جواز استرقاق العرب؛ لأن "بني المصطلق " عرب من خزاعة. وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد. وهو الصحيح. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وجمهور أصحابه، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وجمهور العلماء.
وقال جماعة من العلماء: لا يسترقون. وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم. انتهى.
وقد عقد صاحب المنتقى " بابا "، في جواز استرقاق العرب. وأورد فيه أحاديث، وذكر شارحه مذاهب العلماء في ذلك مع أدلتهم. ثم حكى عن المنار: استدلاله على ما ذهب إليه الجمهور. وقال: وقد استفتحت الصحابة أرض الشام وهم عرب. وكذلك أطراف بلاد العرب المتصلة بالعجم. ولم يفتشوا العربي من العجمي، والكتابي [ ص: 577 ] من الذمي، بل سووا بينهم. ولم يرو عن أحد خلاف في ذلك. ثم ذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد.
والحاصل: أنه قد ثبت في جنس أسارى الكفار: جواز القتل، والمن، والفداء، والاسترقاق. فمن ادعى: أن بعض هذه الأمور تختص ببعض الكفار دون بعض، لم يقبل منه ذلك، إلا بدليل ناهض يخصص العمومات. والمجوز قائم في مقام المنع. وقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي وفعله، عند بعض المانعين من استرقاق ذكور العرب، حجة. وقد استرق بني ناجية، ذكورهم وإناثهم، وباعهم، كما هو مشهور في كتب السير والتواريخ. وبنو ناجية من قريش. فكيف ساغت لهم مخالفته ؟ انتهى.