(عن واسع بن حبان) بفتح الحاء وبالباء، قال: كنت أصلي في المسجد، nindex.php?page=showalam&ids=12 "وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة؛ فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي؛ فقال عبد الله: يقول ناس: إذا قعدت للحاجة تكون لك، فلا تقعد مستقبل القبلة، ولا بيت المقدس. قال عبد الله: ولقد رقيت، بكسر القاف بمعنى "صعدت" هذه اللغة الفصيحة المشهورة. وحكي صاحب "المطالع" "فتح القاف"، مع الهمزة، وبغيرها.
"على ظهر بيت، فرأيت رسول صلى الله عليه وسلم" وقعت رؤيته اتفاقا، بغير قصد لذلك "قاعدا على لبنتين، مستقبلا بيت المقدس لحاجته، "اللبنة" بفتح اللام وكسر الباء، ويجوز إسكان الباء مع فتح اللام، ومع كسرها، وكذا كل ما كان على هذا الوزن. أعني: مفتوح الأول مكسور الثاني، يجوز فيه الأوجه الثلاثة "ككتف".
[ ص: 439 ] فإن كان ثانيه أو ثالثه حرف حلق، يجوز فيه وجه رابع، وهو "كسر الأول والثاني" كفخذ.
واختلف أهل العلم في فقه هذا الحديث على خمسة أقوال:
"قيل": أقربها، يحرم في الصحاري دون العمران. وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: "إنما هي عن ذلك في الفضاء. فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس.
قال في "سبل السلام شرح بلوغ المرام": وهذا القول ليس بالبعيد؛ لبقاء أحاديث النهي على بابها، وأحاديث الإباحة كذلك، انتهى.
قلت: هذه الرؤية إنما تدل على فعله صلى الله عليه وسلم، فهذا "فعل"، والذي تقدم من نهيه صلى الله عليه وسلم "قول له". ولا تعارض بين الفعل والقول، كما تقدم قريبا.
فالذي يترجح في هذه المسألة، هو النهي من غير فرق بين الصحراء أو الفضاء، والبنيان، والعمران، وتعظيم جهة القبلة سواء فيها. والله أعلم.