" خدعة ": فيها ثلاث لغات مشهورات، اتفقوا على أن أفصحهن: " خدعة " بفتح الخاء وإسكان الدال. قال nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب وغيره: وهي لغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
والثانية: بضم الخاء وإسكان الدال.
والثالثة: بضم الخاء وفتح الدال.
[ ص: 614 ] قال النووي : اتفق العلماء، على جواز خداع الكفار في الحرب. وكيف أمكن الخداع، إلا أن يكون فيه نقض عهد، أو أمان، فلا يحل.
وقد صح في الحديث: جواز الكذب في ثلاثة أشياء:
أحدها: في الحرب. قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: إنما يجوز من الكذب - في الحرب -: المعاريض، دون حقيقة الكذب، فإنه لا يحل. هذا كلامه. والظاهر: إباحة حقيقة نفس الكذب. لكن الاقتصار على التعريض أفضل. انتهى.
قلت: ومن هذا الباب: قصة قتل " كعب بن الأشرف"، طاغوت اليهود. وهي متفق عليها من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، أيضا.
" والتتابع ": التهافت في الأمر. "والفراش ": الطائر الذي يتواقع في ضوء السراج فيحترق.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: الكذب في الحرب، من المستثنى الجائز بالنص، رفقا بالمسلمين، لحاجتهم إليه. وليس للعقل فيه مجال. انتهى.
والمنع المطلق من الكذب، من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يتعاطى شيئا، وإن كان مباحا لغيره. والتورية غير الكذب [ ص: 616 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: سألت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث ؟ فقال: الكذب المباح في الحرب، ما يكون في المعاريض، لا التصريح بالتأمين مثلا.
وقال المهلب: لا يجوز الكذب الحقيقي، في شيء من الدين أصلا. قال الحافظ: واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار. كما لو قصد ظالم قتل رجل هو مختف عنده، فله أن ينفي كونه عنده، ويحلف على ذلك ولا يأثم. انتهى.
وقال القاضي زكريا: ضابط ما يباح من الكذب، وما لا يباح: أن الكلام وسيلة إلى المقصود. فكل مقصود محمود، إن أمكن التوصل إليه بالصدق: فالكذب فيه حرام. وإن لم يمكن إلا بالكذب: فهو مباح، إن كان المقصود مباحا. وواجب، إن كان المقصود واجبا. انتهى.
قال في النيل: والحق أن الكذب حرام كله، بنصوص الكتاب والسنة، من غير فرق بين ما كان في مقصود محمود أو غير محمود. ولا يستثنى منه: إلا ما خصه الدليل، من الأمور المذكورة في أحاديث الباب. نعم، إن صح ما قدمناه عن nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط: كان من جملة [ ص: 617 ] المخصصات لعموم الأدلة القاضية بالتحريم على العموم. انتهى. والذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني فيه: " الكذب كله إثم، إلا ما نفع به مسلم، أو دفع به عن دين ". والله أعلم.