السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3380 [ ص: 626 ] باب منه

وهو في النووي في: (باب: النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم إلخ)

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 194 جـ 12 المطبعة المصرية

[ (عن أم عطية الأنصارية "رضي الله عنها" قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم سبع غزوات. أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى ].


(الشرح)

فيه: دليل على أنه يجوز للمرأة الأجنبية، معالجة الرجل الأجنبي، للضرورة. قال ابن بطال: ويختص ذلك بذوات المحارم. وإن دعت الضرورة، فليكن بغير مباشرة. ولا مس. ويدل على ذلك: اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت، ولم توجد امرأة تغسلها: أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس، بل يغسلها من وراء حائل، في قول بعضهم؛ كالزهري. وفي قول الأكثر: تيمم.

وقال الأوزاعي: تدفن كما هي. قال ابن المنير: الفرق بين حال المداواة وغسل الميت: أن الغسل عبادة، والمداواة ضرورة . والضرورات تبيح المحظورات. انتهى.

[ ص: 627 ] قال في النيل: وهكذا يكون حال المرأة في رد القتلى والجرحى.

فلا تباشر بالمس مع إمكان ما هو دونه. انتهى.

قلت: وفي الحديث: دليل على خروج النساء في الغزو، والانتفاع بهن في صنعة الطعام، والمداواة، ونحوهما. والله أعلم.

قال النووي : وهذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن. وما كان منها لغيرهم؛ لا يكون فيه مس بشرة، إلا في موضع الحاجة. انتهى.

التالي السابق


الخدمات العلمية