فيه: دليل على أنه يجوز للمرأة الأجنبية، معالجة الرجل الأجنبي، للضرورة. قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: ويختص ذلك بذوات المحارم. وإن دعت الضرورة، فليكن بغير مباشرة. ولا مس. ويدل على ذلك: اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت، ولم توجد امرأة تغسلها: أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس، بل يغسلها من وراء حائل، في قول بعضهم؛ كالزهري. وفي قول الأكثر: تيمم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: تدفن كما هي. قال ابن المنير: الفرق بين حال المداواة وغسل الميت: أن الغسل عبادة، والمداواة ضرورة . والضرورات تبيح المحظورات. انتهى.
[ ص: 627 ] قال في النيل: وهكذا يكون حال المرأة في رد القتلى والجرحى.
فلا تباشر بالمس مع إمكان ما هو دونه. انتهى.
قلت: وفي الحديث: دليل على خروج النساء في الغزو، والانتفاع بهن في صنعة الطعام، والمداواة، ونحوهما. والله أعلم.
قال النووي : وهذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن. وما كان منها لغيرهم؛ لا يكون فيه مس بشرة، إلا في موضع الحاجة. انتهى.