قال النووي : أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا. فإن قاتلوا؛ قال جماهير العلماء: [ ص: 628 ] يقتلون. وأما شيوخ الكفار، فإن كان فيهم رأي قتلوا. وإلا ففيهم وفي الرهبان خلاف .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة: لا يقتلون. والأصح في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: قتلهم. انتهى.
وفي الباب أحاديث، نقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: أنه اتفق الجميع على المنع من القصد إلى قتل النساء، والولدان. أما النساء، فلضعفهن. وأما الولدان، فلقصورهم عن فعل الكفار. ولما في استبقائهم جميعا من الانتفاع، إما بالرق. أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به. انتهى.
قال في النيل: الشيخ المنهي عن قتله، هو الفاني الذي لم يبق فيه نفع للكفار، ولا مضرة على المسلمين. وقد وقع التصريح بهذا الوصف بقوله (يعني في حديث آخر): شيخا فانيا، والشيخ المأمور بقتله، [ ص: 629 ] هو من بقي فيه نفع للكفار، ولو بالرأي. وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لأن الشيخ لا يكاد يسلم. والصغير أقرب إلى الإسلام.
ولا يجوز قتل من كان متخليا للعبادة من الكفار كالرهبان؛ لإعراضه عن ضر المسلمين. والحديث المتقدم في أصحاب الصوامع، وإن كان فيه المقال، لكنه معتضد بالقياس على الصبيان والنساء، بجامع عدم النفع والضرر، وهو المناط. ولهذا لم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم على قاتل المرأة، التي أرادت قتله. ويقاس على المنصوص عليهم بذلك الجامع: من كان مقعدا، أو أعمى، أو نحوهما، ممن كان لا يرجى نفعه ولا ضره على الدوام. والله أعلم. انتهى.