(عن الصعب بن جثامة) رضي الله عنه: (قال: سئل رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم) .
السائل: هو الصعب بن جثامة، الراوي للحديث. كما يدل عليه الرواية الأخرى، عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه عنه، بلفظ: "سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث) .
(عن الذراري) بتشديد الياء وتخفيفها، لغتان. التشديد أفصح وأشهر. والمراد بها هنا: النساء والصبيان.
(من المشركين) هكذا هو في أكثر نسخ بلادنا.
[ ص: 631 ] وفي رواية: " عن أهل الدار من المشركين ". ونقله nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض عن رواية جمهور رواة nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم. قال: وهي الصواب. فأما الرواية الأولى، فقال: ليست بشيء. بل هي تصحيف. قال النووي : وليست باطلة كما ادعى. بل لها وجه. وتقديره: سئل عن حكم صبيان المشركين، الذين يبيتون، فيصاب من نسائهم وصبيانهم بالقتل ؟ فقال: هم من آبائهم.
(يبيتون، فيصيبون من نسائهم وذراريهم. فقال: هم منهم) وفي رواية أخرى: " هم من آبائهم".
قال النووي : أي لا بأس بذلك. لأن أحكام آبائهم جارية عليهم؛ في الميراث، وفي النكاح، وفي القصاص والديات، وغير ذلك.
والمراد: إذا لم يتعمدوا، من غير ضرورة.
قال: وأما الحديث السابق في النهي عن قتل النساء والصبيان، فالمراد به: إذا تميزوا. وهذا الذي ذكرناه من جواز بياتهم، وقتلهن والصبيان في البيات: هو مذهبنا، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، والجمهور.
ومعنى البيات، ويبيتون: أن يغار عليهم بالليل، بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم، في الغارة بالليل، وأن يبيتوا. وكرهه بعضهم. قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وإسحاق: لا بأس أن يبيت العدو ليلا. انتهى.
والحديث يرد على قائل الكراهة.
قال النووي : وفيه: أن أولاد الكفار، حكمهم في الدنيا حكم آبائهم. وأما في الآخرة، ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب؛ الصحيح: أنهم في الجنة. والثاني: في النار. والثالث: لا يجزم فيهم بشيء. انتهى.