السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3320 [ ص: 636 ] باب أخذ الطعام في أرض العدو

وقال النووي : ( باب جواز الأكل من طعام الغنيمة، في دار الحرب) .

وقال في المنتقى: (باب ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف، بغير قسمة) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 102 جـ 12 المطبعة المصرية

[عن عبد الله بن مغفل ؛ قال: أصبت جرابا من شحم، يوم خيبر . قال: فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا، من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما ] .


(الشرح)

(عن عبد الله بن مغفل) رضي الله عنه؛ (قال: أصبت جرابا) بكسر الجيم وفتحها لغتان. الكسر أفصح وأشهر. وهو وعاء من جلد (من شحم يوم خيبر) . فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم متبسما) .

[ ص: 637 ] وفي هذا: إباحة أكل طعام الغنيمة، في دار الحرب. وموضع الحجة من الحديث: عدم إنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا سيما وقوع التبسم منه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن ذلك يدل على الرضا. وقد زاد أبو داود الطيالسي فيه: "فقال: هو لك ". وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم: عرف شدة حاجته إليه، فسوغ له الاستئثار به.

وفي الحديث: جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود، وكانت محرمة على اليهود.

وكرهها مالك. وروي عن أحمد: تحريمها.

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة، والجمهور: لا كراهة فيها. واحتجوا بقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال المفسرون؛ المراد به: الذبائح، ولم يستثن منها شيئا، لا لحما ولا شحما ولا غيره.

قال عياض : أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين، ما دام [ ص: 638 ] المسلمون في دار الحرب، فيأكلون منه قدر حاجاتهم. ويجوز بإذن الإمام، وبغير إذنه.

ولم يشترط أحد من العلماء استئذانه، إلا الزهري.

وجمهورهم على أنه لا يجوز أن يخرج معه منه شيئا، إلى عمارة دار الإسلام. فإن أخرجه، لزمه رده إلى المغنم. وقال الأوزاعي: لا يلزمه.

وأجمعوا على أنه: لا يجوز بيع شيء منه، في دار الحرب ولا غيرها.

فإن بيع منه شيء لغير الغانمين، كان بدله غنيمة.

ويجوز: أن يركب دوابهم، ويلبس ثيابهم، ويستعمل سلاحهم في حال الحرب: بالإجماع. ولا يفتقر إلى إذن الإمام. وشرط الأوزاعي إذنه. وخالف الباقين.

قال النووي : وفيه حل ذبائح أهل الكتاب، وهو مجمع عليه. ولم يخالف إلا الشيعة. ومذهبنا، ومذهب الجمهور: إباحتها، سواء سموا الله تعالى عليها أم لا. وقال قوم: لا يحل إلا أن يسموا الله. فأما إذا ذبحوا على اسم المسيح، أو كنيسة ونحوها: فلا تحل تلك الذبيحة عندنا. وبه قال جماهير العلماء. والله أعلم. انتهى.

قلت: وفي معنى حديث الباب: أحاديث أخرى.

[ ص: 639 ] منها: حديث ابن عمر؛ "قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه " رواه البخاري .

وعنه: " أن جيشا غنموا في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعاما وعسلا، فلم يؤخذ منهم الخمس". رواه أبو داود.

وعن ابن أبي أوفى؛ " قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينطلق ". رواه أبو داود. إلى غير ذلك من الأخبار الصحيحة. وهي تدل على أنه يجوز أخذ الطعام - ويقاس عليه العلف للدواب -: بغير قسمة. ولكنه يقتصر من ذلك على مقدار الكفاية. وإلى ذلك ذهب الجمهور.

وقال الشافعي ، ومالك: يجوز ذبح الأنعام للأكل، كما يجوز أخذ الطعام. ولكن قيده الشافعي بالضرورة إلى الأكل، حيث لا طعام. والله أعلم.

وقد عقد في المنتقى بابا، في أن الغنم تقسم بخلاف الطعام، والعلف.

واستدل على ذلك بأحاديث، فراجعه.

التالي السابق


الخدمات العلمية