(عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل) رضي الله عنه؛ (قال: أصبت جرابا) بكسر الجيم وفتحها لغتان. الكسر أفصح وأشهر. وهو وعاء من جلد (من شحم يوم خيبر) . فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم متبسما) .
[ ص: 637 ] وفي هذا: إباحة أكل طعام الغنيمة، في دار الحرب. وموضع الحجة من الحديث: عدم إنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا سيما وقوع التبسم منه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن ذلك يدل على الرضا. وقد زاد nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي فيه: "فقال: هو لك ". وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم: عرف شدة حاجته إليه، فسوغ له الاستئثار به.
وفي الحديث: جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود، وكانت محرمة على اليهود.
وكرهها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. وروي عن أحمد: تحريمها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة، والجمهور: لا كراهة فيها. واحتجوا بقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال المفسرون؛ المراد به: الذبائح، ولم يستثن منها شيئا، لا لحما ولا شحما ولا غيره.
ولم يشترط أحد من العلماء استئذانه، إلا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري.
وجمهورهم على أنه لا يجوز أن يخرج معه منه شيئا، إلى عمارة دار الإسلام. فإن أخرجه، لزمه رده إلى المغنم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: لا يلزمه.
وأجمعوا على أنه: لا يجوز بيع شيء منه، في دار الحرب ولا غيرها.
فإن بيع منه شيء لغير الغانمين، كان بدله غنيمة.
ويجوز: أن يركب دوابهم، ويلبس ثيابهم، ويستعمل سلاحهم في حال الحرب: بالإجماع. ولا يفتقر إلى إذن الإمام. وشرط nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي إذنه. وخالف الباقين.
قال النووي : وفيه حل ذبائح أهل الكتاب، وهو مجمع عليه. ولم يخالف إلا الشيعة. ومذهبنا، ومذهب الجمهور: إباحتها، سواء سموا الله تعالى عليها أم لا. وقال قوم: لا يحل إلا أن يسموا الله. فأما إذا ذبحوا على اسم المسيح، أو كنيسة ونحوها: فلا تحل تلك الذبيحة عندنا. وبه قال جماهير العلماء. والله أعلم. انتهى.
قلت: وفي معنى حديث الباب: أحاديث أخرى.
[ ص: 639 ] منها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر؛ "قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومالك: يجوز ذبح الأنعام للأكل، كما يجوز أخذ الطعام. ولكن قيده nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالضرورة إلى الأكل، حيث لا طعام. والله أعلم.
وقد عقد في المنتقى بابا، في أن الغنم تقسم بخلاف الطعام، والعلف.