(عن nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد، عن أبيه، قال: نزلت في أربع آيات: أصبت سيفا) لم يذكر هنا من الأربع: إلا هذه الواحدة. وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " الأربع " بعد هذا، في كتاب الفضائل. وهي: بر الوالدين. وتحريم الخمر. ولا تطرد الذين يدعون ربهم . وآية الأنفال.
(فأتي به النبي صلى الله عليه) وآله (وسلم، فقال: يا رسول الله! نفلنيه. فقال: " ضعه". ثم قام، فقال له النبي صلى الله عليه) [ ص: 645 ] وآله (وسلم: " ضعه من حيث أخذته ". ثم قام، فقال: نفلنيه)، يا رسول الله ! فقال: "ضعه " فقام، فقال: يا رسول الله ! نفلنيه) . أأجعل كمن لا غناء له ؟) بفتح الغين وبالمد. وهو الكفاية (فقال له النبي صلى الله عليه) وآله (وسلم: " ضعه من حيث أخذته"، قال: فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) .
فيه: إثبات النفل وهو مجمع عليه. واختلفوا في محل النفل؛ هل هو من أصل الغنيمة ؟ أو من أربعة أخماسها ؟ أو من خمس الخمس؟ وهي ثلاثة أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي. وبكل منها قال جماعة من العلماء.
والأصح عند الشافعية: أنه من خمس الخمس. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، وآخرون.
وممن قال: إنه من أصل الغنيمة: nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وآخرون.
وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: أن تنفل السرية جميع ما غنمت. دون باقي الجيش.
وهو خلاف ما قاله العلماء كافة.
قالت الشافعية : ولو نفلهم الإمام من أموال بيت المال العتيد، دون الغنيمة: جاز.
[ ص: 646 ] " والتنفيل " إنما يكون لمن صنع صنعا جميلا في الحرب، انفرد به. والله أعلم.