السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3292 باب تنفيل السرايا

وهو في النووي في: (الباب المتقدم) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 55 جـ 12 المطبعة المصرية

[ عن ابن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد ، فخرجت فيها، فأصبنا إبلا وغنما ، فبلغت سهماننا: اثني عشر بعيرا، اثني عشر بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا ].


(الشرح)

(عن ابن عمر) رضي الله عنهما، (قال: بعث رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم، سرية إلى نجد. فخرجت فيها، فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا: اثني عشر بعيرا) أي: سهم كل واحد منهم.

(ونفلنا رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم) أي: نفل السرية - سوى هذا - (بعيرا بعيرا) .

والحديث: له ألفاظ وطرق. ومعناه: أن الذين استحقوا النفل، نفلوا بعيرا بعيرا. إلا أن كل واحد من السرية نفل.

[ ص: 647 ] قال أهل اللغة والفقهاء: " الأنفال " هي العطايا من الغنيمة، غير السهم المستحق بالقسمة. واحدها: "نفل، بفتح الفاء على المشهور. وحكي: " إسكانها ".

وفي هذا الحديث: استحباب بعث السرايا. وما غنمت تشترك فيه هي والجيش، إن انفردت عن الجيش في بعض الطريق. وأما إذا خرجت من البلد، وأقام الجيش في البلد: فتختص هي بالغنيمة، ولا يشاركها الجيش.

وفيه: إثبات التنفيل، للترغيب في تحصيل مصالح القتال. ثم الجمهور على أن التنفيل، يكون في كل غنيمة، سواء الأولى وغيرها. وسواء غنيمة الذهب والفضة وغيرهما.

وقال الأوزاعي، وجماعة من الشاميين: لا ينفل في أول غنيمة. ولا ينفل ذهب ولا فضة. قاله النووي .

التالي السابق


الخدمات العلمية