السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3294 باب تخميس الأنفال

وذكره النووي في: (الباب المتقدم) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 56 - 57 جـ 12 المطبعة المصرية

[عن عبد الله رضي الله عنهما؛ ( أن رسول الله صلى الله عليه) [ ص: 648 ] (وسلم، قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا، لأنفسهم خاصة "سوى قسم عامة الجيش" . والخمس في ذلك واجب كله ].


(الشرح)

" كله"، مجرور تأكيد لقوله: " في ذلك ". وهذا تصريح بوجوب الخمس، في كل الغنائم. ورد على من جهل فزعم: أنه لا يجب. فاغتر به بعض الناس.

قال النووي : وهذا مخالف للإجماع. وقد أوضحت هذا في جزء، جمعته في قسمة الغنائم، حين دعت الضرورة إليه. في أول سنة أربع وسبعين وستمائة. والله أعلم. انتهى) .

قال في النيل: فيه دليل على أنه يجب تخميس النفل. ويدل على ذلك: حديث حبيب بن مسلمة. فإن فيه " أنه صلى الله عليه وآله وسلم: نفل الربع بعد الخمس. ونفل الثلث بعد الخمس ". وكذلك: حديث معن، بلفظ: "لا نفل إلا بعد الخمس ". انتهى.

التالي السابق


الخدمات العلمية