السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3298 [ ص: 14 ] باب: في إعطاء جميع السلب للقاتل

وأورده النووي في : (الباب المتقدم) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 65-67 ج 12 المطبعة المصرية

[ عن إياس بن سلمة حدثني أبي: سلمة بن الأكوع، قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن. فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهر وبعضنا مشاة إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل فاتبعه رجل على ناقة ورقاء.

قال سلمة: وخرجت أشتد، فكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل. ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل، فندر ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال:
"من قتل الرجل؟" قالوا: ابن الأكوع. قال: "له سلبه أجمع"
] .


[ ص: 15 ] (الشرح)

(عن سلمة بن الأكوع) رضي الله عنه ، قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هوازن . فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وآله (وسلم) أي : نأكل في وقت الضحى .

كما يقال : " نتغدى " . مأخوذ من " الضحاء " بالمد وفتح الضاد . وهو بعد امتداد النهار ، وفوق الضحى بالضم والقصر .

(إذ جاء رجل على جمل أحمر ، فأناخه . ثم انتزع طلقا من حقبه) .

" الطلق " بفتح الطاء واللام ، وبالقاف : هو العقال من جلد .

ولفظ النيل : " قيد من جلود ". والمعنى واحد.

" والحقب " بفتح الحاء والقاف : حبل يشد على حقو البعير .

قال عياض : لم يرو هذا اللفظ إلا بفتح القاف . قال : وكان بعض شيوخنا يقول : صوابه بإسكانها . أي : مما احتقب خلفه ، وجعله في حقيبته . وهي الرفادة في مؤخر القتب . ووقع هذا الحرف في سنن أبي داود : " حقوه " . وفسره : بمؤخره . قال عياض : والأشبه عندي ، أن يكون "حقوه" في هذه الرواية : حجزته وحزامه . "والحقو" : معقد الإزار من الرجل . وبه سمي الإزار "حقوا". ووقع في رواية السمرقندي في مسلم : " من جعبته " بالجيم والعين . فإن صح ولم يكن تصحيفا ، فله وجه ، بأن علقه بجعبة سهامه ، وأدخله فيها . [ ص: 16 ] قال في النهاية : " الجعبة " التي يجعل فيها النشاب .

(فقيد به الجمل ، ثم تقدم يتغدى مع القوم ، وجعل ينظر . وفينا ضعفة ورقة من الظهر ، وبعضنا مشاة. ضبطوه على وجهين ، الصحيح المشهور ، ورواية الأكثرين : بفتح الضاد وإسكان العين . أي : حالة ضعف وهزال . قال عياض : وهذا الوجه هو الصواب .

والثاني : بفتح العين . جمع ضعيف .

وفي بعض النسخ : " وفينا ضعف "، بحذف الهاء .

(إذ خرج يشتد) أي : يعدو . (فأتى جمله فأطلق قيده ، ثم أناخه فقعد عليه فأثاره) أي : ركبه ، ثم بعثه قائما . (فاشتد به الجمل . فاتبعه رجل على ناقة ورقاء) أي : في لونها سواد كالغبرة .

(قال سلمة : وخرجت أشتد ، فكنت عند ورك الناقة ، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل . ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته ، فلما وضع ركبته في الأرض ، اخترطت سيفي أي : سللته ، (فضربت رأس الرجل ، فندر) هو بالنون . أي : سقط (ثم جئت بالجمل أقوده ، عليه رحله وسلاحه . فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس معه ، فقال : "من قتل الرجل؟" قالوا : ابن الأكوع . قال : "له سلبه أجمع ") .

[ ص: 17 ] فيه : استقبال السرايا . والثناء على من فعل جميلا .

وفيه : قتل الجاسوس الكافر الحربي . قال النووي : وهو كذلك بإجماع المسلمين . وفي رواية النسائي : " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، كان أمرهم بطلبه وقتله " .

قال: وأما الجاسوس المعاهد ، والذمي ;

فقال مالك والأوزاعي : يصير ناقضا للعهد . فإن رأى استرقاقه أرقه. ويجوز قتله .

وقال جماهير العلماء : لا ينتقض عهده بذلك . قالت الشافعية : إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك .

وأما الجاسوس المسلم;

فقال الشافعي ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وبعض المالكية ، وجماهير العلماء : يعزره الإمام مما يرى من ضرب وحبس ونحوهما . ولا يجوز قتله .

وقال مالك : يجتهد فيه الإمام . ولم يفسر الاجتهاد .

وقال عياض : قال كبار أصحابه : يقتل . قال : واختلفوا في تركه بالتوبة ;

[ ص: 18 ] قال الماجشون : إن عرف بذلك ، قتل . وإلا عزر .

وفي هذا الحديث : دلالة ظاهرة على أن القاتل يستحق السلب ، وأنه لا يخمس .

وفيه : استحباب مجانسة الكلام ، إذا لم يكن فيه تكلف ولا فوات مصلحة . والله أعلم . قاله النووي .

وقال في النيل : في قوله "له سلبه أجمع ": دليل على أن القاتل يستحق جميع السلب ، وإن كان كثيرا . وعلى أن القاتل يستحق السلب في كل حال ، حتى قال أبو ثور وابن المنذر : يستحقه ولو كان المقتول منهزما . وقال أحمد : لا يستحقه إلا بالمبارزة . وعن الأوزاعي : إذا التقى الزحفان فلا سلب . وقد اختلف " إذا كان المقتول امرأة " ، هل يستحق سلبها القاتل أم لا؟

فذهب أبو ثور ، وابن المنذر : إلى الأول .

وقال الجمهور : شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة .

قال في البحر : إنما يستحق السلب حيث قتله ، والحرب قائمة .

لا لو قتله نائما، أو فارا قبل مبارزته ، أو مشغولا بأكل . ولا لو رماه بسهم . إذ هو في مقابلة المخاطرة بالنفس ، ولا مخاطرة هنا . انتهى .

[ ص: 19 ] قلت : ولا دلالة على هذا التفصيل في الحديث . والإطلاق أوفق بظاهر السنة . والله أعلم .

قال : والمراد بالسلب : هو ما أجلب به المقتول ; من ملبوس ، ومركوب ، وسلاح . لا ما كان باقيا في بيته .

وظاهر الحديث المؤكد بلفظ " أجمع " : أنه يقال لكل شيء وجد مع المقتول وقت القتل : " سلب " ، سواء كان مما يظهر أو يخفى ، من جواهر أو دراهم أو نحوها .

التالي السابق


الخدمات العلمية