(عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع) رضي الله عنه ، قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هوازن . فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وآله (وسلم) أي : نأكل في وقت الضحى .
كما يقال : " نتغدى " . مأخوذ من " الضحاء " بالمد وفتح الضاد . وهو بعد امتداد النهار ، وفوق الضحى بالضم والقصر .
(إذ جاء رجل على جمل أحمر ، فأناخه . ثم انتزع طلقا من حقبه) .
" الطلق " بفتح الطاء واللام ، وبالقاف : هو العقال من جلد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : لم يرو هذا اللفظ إلا بفتح القاف . قال : وكان بعض شيوخنا يقول : صوابه بإسكانها . أي : مما احتقب خلفه ، وجعله في حقيبته . وهي الرفادة في مؤخر القتب . ووقع هذا الحرف في سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : " حقوه " . وفسره : بمؤخره . قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : والأشبه عندي ، أن يكون "حقوه" في هذه الرواية : حجزته وحزامه . "والحقو" : معقد الإزار من الرجل . وبه سمي الإزار "حقوا". ووقع في رواية السمرقندي في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : " من جعبته " بالجيم والعين . فإن صح ولم يكن تصحيفا ، فله وجه ، بأن علقه بجعبة سهامه ، وأدخله فيها . [ ص: 16 ] قال في النهاية : " الجعبة " التي يجعل فيها النشاب .
(فقيد به الجمل ، ثم تقدم يتغدى مع القوم ، وجعل ينظر . وفينا ضعفة ورقة من الظهر ، وبعضنا مشاة. ضبطوه على وجهين ، الصحيح المشهور ، ورواية الأكثرين : بفتح الضاد وإسكان العين . أي : حالة ضعف وهزال . قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : وهذا الوجه هو الصواب .
والثاني : بفتح العين . جمع ضعيف .
وفي بعض النسخ : " وفينا ضعف "، بحذف الهاء .
(إذ خرج يشتد) أي : يعدو . (فأتى جمله فأطلق قيده ، ثم أناخه فقعد عليه فأثاره) أي : ركبه ، ثم بعثه قائما . (فاشتد به الجمل . فاتبعه رجل على ناقة ورقاء) أي : في لونها سواد كالغبرة .
(قال سلمة : وخرجت أشتد ، فكنت عند ورك الناقة ، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل . ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته ، فلما وضع ركبته في الأرض ، اخترطت سيفي أي : سللته ، (فضربت رأس الرجل ، فندر) هو بالنون . أي : سقط (ثم جئت بالجمل أقوده ، عليه رحله وسلاحه . فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس معه ، فقال : "من قتل الرجل؟" قالوا : ابن الأكوع . قال : "له سلبه أجمع ") .
وفيه : قتل الجاسوس الكافر الحربي . قال النووي : وهو كذلك بإجماع المسلمين . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، كان أمرهم بطلبه وقتله " .
فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وبعض المالكية ، وجماهير العلماء : يعزره الإمام مما يرى من ضرب وحبس ونحوهما . ولا يجوز قتله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجتهد فيه الإمام . ولم يفسر الاجتهاد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : قال كبار أصحابه : يقتل . قال : واختلفوا في تركه بالتوبة ;
[ ص: 18 ] قال الماجشون : إن عرف بذلك ، قتل . وإلا عزر .
وفيه : استحباب مجانسة الكلام ، إذا لم يكن فيه تكلف ولا فوات مصلحة . والله أعلم . قاله النووي .
وقال في النيل : في قوله "له سلبه أجمع ": دليل على أن القاتل يستحق جميع السلب ، وإن كان كثيرا . وعلى أن القاتل يستحق السلب في كل حال ، حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : يستحقه ولو كان المقتول منهزما . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يستحقه إلا بالمبارزة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا التقى الزحفان فلا سلب . وقد اختلف " إذا كان المقتول امرأة " ، هل يستحق سلبها القاتل أم لا؟
فذهب nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : إلى الأول .
وقال الجمهور : شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة .
قال في البحر : إنما يستحق السلب حيث قتله ، والحرب قائمة .
لا لو قتله نائما، أو فارا قبل مبارزته ، أو مشغولا بأكل . ولا لو رماه بسهم . إذ هو في مقابلة المخاطرة بالنفس ، ولا مخاطرة هنا . انتهى .
[ ص: 19 ] قلت : ولا دلالة على هذا التفصيل في الحديث . والإطلاق أوفق بظاهر السنة . والله أعلم .
قال : والمراد بالسلب : هو ما أجلب به المقتول ; من ملبوس ، ومركوب ، وسلاح . لا ما كان باقيا في بيته .
وظاهر الحديث المؤكد بلفظ " أجمع " : أنه يقال لكل شيء وجد مع المقتول وقت القتل : " سلب " ، سواء كان مما يظهر أو يخفى ، من جواهر أو دراهم أو نحوها .