ويكون المراد بالثانية : ما أخذ عنوة ، فيكون غنيمة ، يخرج منه الخمس . وباقيه للغانمين . وهو معنى قوله : "ثم هي لكم " أي : باقيها .
وقد يحتج من لم يوجب الخمس في الفيء : بهذا الحديث .
وقد أوجب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الخمس في الفيء . كما أوجبوه كلهم في الغنيمة .
[ ص: 24 ] وقال جميع العلماء "سواه ": لا خمس في الفيء . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا نعلم أحدا "قبل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال بالخمس في الفيء . والله أعلم . هكذا في النووي . وظاهر الحديث يرد عليه .