والمراد بالنفل هنا : "الغنيمة". وأطلق عليها اسم "النفل" : لكونها تسمى "نفلا" لغة . فإن النفل في اللغة : الزيادة والعطية . وهذه عطية من الله تعالى . فإنها أحلت لهذه الأمة دون غيرها .
قال النووي : واختلف العلماء في سهم الفارس والراجل من الغنيمة ; فقال الجمهور : يكون للراجل سهم واحد ، وللفارس ثلاثة أسهم : (سهمان بسبب فرسه ، وسهم بسبب نفسه) . وممن قال بهذا : nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
[ ص: 50 ] nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، وآخرون .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : للفارس سهمان فقط ; سهم لها) ، وسهم له .
قالوا : ولم يقل بقوله هذا أحد ، إلا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى .
وحجة الجمهور : هذا الحديث . وهو صريح على رواية من روى : " nindex.php?page=hadith&LINKID=660316للفرس سهمين وللرجل سهما " بغير ألف . وهي رواية الأكثرين . ومن روى " وللراجل " روايته محتملة ، فيتعين حملها على موافقة الأولى ; جمعا بين الروايتين . قال أصحابنا وغيرهم : ويرفع هذا الاحتمال ، ما ورد مفسرا، في غير هذه الرواية ، في حديث ابن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هذا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=674280أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أسهم لرجل وفرسه : ثلاثة أسهم ، سهم له ، وسهمان لفرسه " . ومثله من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأبي عمرة الأنصاري : ولو حضر بأفراس ، لم يسهم إلا لفرس واحد. هذا مذهب الجمهور ; منهم الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن . " رضي الله عنهم ".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : يسهم لفرسين . ويروى مثله أيضا عن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، ويحيى الأنصاري ، وابن وهب ، وغيره من المالكيين . قالوا : ولم يقل أحد : إنه يسهم لأكثر [ ص: 51 ] من فرسين ، إلا شيئا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى : أنه يسهم. انتهى .
وأقول : لا شك أن أحاديث الباب القاضية بأنه يسهم للفرس ولصاحبه ثلاثة أسهم: تشهد لها الأحاديث الكثيرة الصحيحة ، المذكورة في المنتقى وغيره . وأما حديث " مجمع بن جارية " بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=674543فأعطى الفارس سهمين ، والراجل سهما " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : أن حديث ابن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أصح . قال : وأتى الوهم في حديث مجمع أنه قال : " فيهم ثلاثمائة فارس ". وإنما كانوا مائتي فارس. وقال الحافظ في الفتح : إن في إسناده ضعفا . وعلى فرض صحته : فيمكن تأويله بأن المراد : أسهم للفارس بسبب فرسه " سهمين" ، غير سهمه المختص به . قال في النيل : ولا بد من المصير إلى تأويل حديث مجمع ، وما ورد في معناه . لمعارضته للأحاديث الصحيحة ، الثابتة عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما . وقد تمسك بحديث مجمع: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وغيره .
و أما احتمال : أن الثالث في بعض الحالات تنفيل ، جمعا [ ص: 52 ] بين الأخبار ، فلا يخفى ما فيه من التعسف . وقد أمكن الجمع مما سلف . وهو جمع نير ، دلت عليه الأدلة . وقد تقرر في الأصول : أن التأويل في جانب المرجوح من الأدلة لا الراجح . والأدلة القاضية بأن للفارس وفرسه سهمين ، مرجوحة . لا يشك في ذلك من له أدنى إلمام بعلم السنة .