وعن سليمان الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال: وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول .
(الشرح)
(عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال: "أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير" ).
زاد في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري "وإنه لكبير"، وفي أخرى: "بل إنه كبير"، وعلى هذا: فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: "وما يعذبان في كبير": أنه ليس بكبير في زعمهما، أو ليس بكبير تركه عليهما، أو ليس بأكبر الكبائر.
والمراد: الزجر، والتحذير لغيرهما، أي: لا يتوهم أحد، أن التعذيب لا يكون إلا في أكبر الكبائر الموبقات؛ فإنه يكون في غيرها.
أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة.
وأما الآخر فكان لا يستر من بوله.
وروي "يستنزه"، ويستبرئ، وهذا الأخير في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره، وكلها صحيحة. ومعناها: لا يتجنبه ويتحرز منه.
"قال: فدعا بعسيب"، بفتح العين وكسر السين؛ هو الجريد، والغصن من النخل. ويقال له: العثكال.
"رطب فشقه باثنين" الباء زائدة للتوكيد، وهو منصوب على الحال؛ وزيادة الباء في الحال صحيحة معروفة.
"ثم غرس على هذا واحدا، وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا" مفتوح الباء، ويجوز كسرها، "لغتان".
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في آخر صحيحه، في الحديث الطويل، حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه، في صاحبي القبرين: "فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما، ما دام القضيبان رطبين".
فيكون حديث الباب هذا، محمولا على سؤال الشفاعة لهما، بالتخفيف عنهما، إلى أن ييبسا.
وقيل: غير هذا، مما فيه ضعف وبعد.
واستحب بعض أهل العلم، قراءة القرآن عند القبر، لهذا الحديث؛ [ ص: 445 ] لأنه إذا كان يرجى التخفيف، لتسبيح الجريدة. فتلاوة القرآن أولى.
وهذا القياس لا يصح بوجه، ولا يتعين أن وضعها كان لذلك؛ فثبت العرش، ثم انقش.
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه: أن بريدة بن الحصيب الأسلمي الصحابي رضي الله عنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان.
قال النووي: "ففيه"، أنه رضي الله عنه تبرك بفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وهذا بخلاف ما تفعله الجهلة على القبور، من وضع الرياحين؛ فإنه بدعة.
وقد أنكر nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ما يفعله الناس عليها، من وضع الأخواص ونحوها، متعلقين بهذا الحديث. وقال: لا أصل له، ولا وجه له.
وأما فقه هذا الحديث "ففيه" إثبات عذاب القبر. وهو مذهب أهل الحق؛ خلافا للمعتزلة.
"وفيه" نجاسة الأبوال للرواية الثانية "لا يستنزه من البول".