فكتب إليه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: كتبت تسألني: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة. وأما بسهم، فلم يضرب لهن. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن [ ص: 53 ] يقتل الصبيان. فلا تقتل الصبيان. وكتبت تسألني: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري! إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه. ضعيف العطاء منها. فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم.
وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا. فأبى علينا قومنا ذاك ] .
(الشرح)
(عن يزيد بن هرمز ، أن نجدة كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسأله عن خمس خلال ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لولا أن أكتم علما ، ما كتبت إليه) يعني : إلى نجدة " الحروري " ، من الخوارج.
" ونجدة " بفتح النون وسكون الجيم ، بعدها دال مهملة . هو ابن عامر الحنفي الخارجي . وأصحابه يقال لهم : "النجدات " محركة .
" والحروري " : نسبة إلى "حروراء " ، وهي قرية بالكوفة .
قال النووي : معناه : أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يكره "نجدة " لبدعته . وهي كونه من الخوارج ، الذين يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية . ولكن لما سأله عن العلم ، لم يمكنه كتمه . فاضطر إلى جوابه . وقال : لولا أني إذا تركت الكتابة ، أصير كاتما للعلم ، مستحقا لوعيد كاتمه : لما كتبت إليه .
[ ص: 54 ] (كتب إليه نجدة : أما بعد ; فأخبرني ; هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله (وسلم ، يغزو بالنساء ؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم ؟ وعن الخمس لمن هو؟. فكتب إليه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كتبت تسألني : هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله (وسلم يغزو بالنساء ؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ، ويحذين من الغنيمة . وأما بسهم ، فلم يضرب لهن) .
" ويحذين " : بضم الياء وإسكان الحاء وفتح الذال ، أي : يعطين تلك العطية . وتسمى : " الرضخ " . قال في القاموس : " الحذوة "، بالكسر : العطية .
وفي هذا : أن المرأة تستحق الرضخ ، ولا تستحق السهم . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وجماهير العلماء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : تستحق السهم ، إن كانت تقاتل أو تداوي الجرحى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا رضخ لها . قال النووي : وهذان المذهبان ، مردودان بهذا الحديث الصحيح الصريح . انتهى .
قال في النيل : والظاهر أنه لا يسهم للنساء ، والصبيان ، والعبيد ، والذميين . وما ورد من الأحاديث مما فيه إشعار بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أسهم لأحد من هؤلاء ، فينبغي حمله على الرضخ ، وهو العطية القليلة ، جمعا بين الأحاديث . وقد صرح حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بما يرشد إلى هذا الجمع;
[ ص: 55 ] فإنه نفى أن يكون للنساء والعبيد سهم معلوم . وأثبت الحذية .
وهكذا حديثه الآخر ، فإنه صرح فيه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، كان يعطي المرأة والمملوك ، دون ما يصيب الجيش .
وهكذا حديث عمير ، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : رضخ له بشيء من الأثاث ، ولم يسهم له .
فيحمل ما وقع في حديث " حشرج ": من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسهم للنساء بخيبر : على مجرد العطية من الغنيمة . وهكذا يحمل ما وقع في مرسل nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، من الإسهام لقوم من اليهود . وما وقع في مرسل nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أيضا من الإسهام للصبيان . والله أعلم .
(وإن رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم ، لم يكن يقتل الصبيان . فلا تقتل الصبيان) .
وكذلك النساء . فإن قاتلوا جاز قتلهم . قاله النووي.
(وكتبت تسألني : متى ينقضي يتم اليتيم ؟ فلعمري ! إن الرجل لتنبت لحيته ، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ، ضعيف العطاء منها . فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس ، فقد ذهب عنه اليتم) .
قال : وفي هذا دليل nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وجماهير العلماء : أن حكم اليتم لا ينقطع بمجرد البلوغ ، ولا بعلو السن . بل لا بد أن يظهر منه الرشد في دينه وماله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا بلغ خمسا وعشرين سنة ، زال عنه حكم الصبيان ، وصار رشيدا يتصرف في ماله ، ويجب تسليمه إليه ، وإن كان غير ضابط له .
وأما الكبير إذا طرأ تبذيره ; فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجماهير العلماء : وجوب الحجر عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة "رحمه الله ": لا يحجر .
[ ص: 57 ] قال ابن القصار وغيره : الصحيح الأول . وكأنه إجماع . انتهى .
قلت : ولا دليل لما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة " رحمه الله " . (وكتبت تسألني عن الخمس ، لمن هو ؟ وإنا كنا نقول : هو لنا) .
معناه : خمس خمس الغنيمة ، الذي جعله الله لذوي القربي . وقد اختلف العلماء فيه ;
فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وهو أن خمس الخمس من الفيء والغنيمة : يكون لذوي القربى . وهم عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأكثرين : بنو هاشم ، وبنو المطلب .
(فأبى علينا قومنا ذاك) أي : رأوا أنه لا يتعين صرفه إلينا ، بل يصرفونه في المصالح .
وأراد بقومه : ولاة الأمر من بني أمية . وقد صرح في سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود في رواية له : بأن سؤال "نجدة " nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس عن هذه المسائل ، كان في فتنة nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير . وكانت هي بعد بضع وستين سنة من الهجرة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أراد بقوله هذا : من بعد الصحابة ; وهم " nindex.php?page=showalam&ids=17374يزيد بن معاوية " . والله أعلم .