السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
348 [ ص: 449 ] (باب الاستجمار "وترا" )

وعبارة النووي (باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 120 ج3 المطبعة المصرية

[عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ].


(الشرح)

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا).

"والاستجمار" هو مسح البول والغائط "بالجمار" وهي الأحجار الصغار.

قال أهل العلم: يقال: الاستطابة، والاستجمار، والاستنجاء؛ لتطهير محل البول والغائط.

فأما الاستجمار، فمختص بالمسح بالأحجار.

وأما الاستطابة والاستنجاء فيكونان بالماء وبالأحجار.

هذا هو الصحيح المشهور، الذي قاله الجماهير، من طوائف العلماء من اللغويين، والمحدثين، والفقهاء.

[ ص: 450 ] والمراد "بالوتر": أن يكون عدد المسحات ثلاثا، أو خمسا، أو فوق ذلك من الأوتار.

والحاصل: أن الإنقاء واجب وكذلك الإيتار.

وقيل: مستحب، لحديث (من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج).

والأول أظهر لظاهر الحديث. وهذا الحديث الثاني في السنن.

فلا يخالف ما في الصحيح.

"وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينثر".

فيه دلالة ظاهرة على أن الانتشار غير الاستنشاق.

وأن "الانتثار" هو إخراج الماء بعد الاستنشاق، مع ما في الأنف من مخاط وشبهه.

وفي رواية أخرى: "إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء؛ ثم لينتثر". وهذا دليل ظاهر لوجوب الانتثار.

وحمله بعضهم على "الندب" جمعا بينه وبين الأدلة الدالة على الاستحباب. والأول أولى.

التالي السابق


الخدمات العلمية