( عن أبي حازم ; قال: قاعدت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ) رضي الله عنه ( خمس سنين. فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه) وآله (وسلم، قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء; كلما هلك نبي خلفه نبي) أي: يتولون أمورهم، كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية.
وليس الله تعالى بعاجز عن بعث نبي، بعد خاتم الأنبياء. ولكنه سبحانه لا يخلف الميعاد. مع قوله: إن الله على كل شيء قدير . والقدرة صفة على حدة، والتكوين صفة أخرى لا ملازمة بينهما.
( وستكون خلفاء فتكثر) من الكثرة. هذا هو الصواب المعروف. قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : وضبطه بعضهم: "فتكبر" بالموحدة. كأنه من أكبار قبيح أفعالهم. وهذا تصحيف.
وفي هذا الحديث: معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
( قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول، فالأول) .
قال النووي : معنى هذا الحديث: إذا بويع الخليفة بعد خليفة: فبيعة الأول صحيحة، يجب الوفاء بها. وبيعة الثاني باطلة، يحرم [ ص: 259 ] الوفاء بها. ويحرم عليه طلبها. وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول، أم جاهلين. وسواء كانا في بلدين، أو بلد واحد. أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل، والآخر في غيره. قال: هذا هو الصواب، الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين، في كتابه "الإرشاد": قال أصحابنا: لا يجوز عقدها لشخصين. قال: وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين، في صقع واحد. وهذا مجمع عليه. قال: فإن بعد ما بين الإمامين، وتخللت بينهما شسوع ، فللاحتمال فيه مجال. قال: وهو خارج من القواطع. وحكى nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري هذا القول عن بعض المتأخرين، من أهل الأصل. وأراد به: nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين. وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف. ولظواهر إطلاق الأحاديث. انتهى كلام النووي، رحمه الله.
( وأعطوهم حقهم) أي: ادفعوا إلى الأمراء حقهم الذي لهم المطالبة به وقبضه. سواء كان يختص بهم، أو يعم. وذلك من الحقوق الواجبة في المال كالزكاة. وفي الأنفس، كالخروج إلى الجهاد.
وظاهر الحديث: العموم في المخاطبين، ونقل ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : أنه خاص بالأنصار. وكأنه أخذه من كون المخاطب بذلك الأنصار. كما في حديث عبد الله بن زيد. ولا يلزم من مخاطبتهم بذلك: أن يختص بهم. فإنه يختص بهم بالنسبة إلى المهاجرين. ويختص ببعض المهاجرين دون بعض. فالمستأثر من يلي الأمر. ومن عداه، هو الذي يستأثر عليه. ولما كان الأمر يختص بقريش، ولا حظ للأنصار فيه، خوطب الأنصار في بعض الأوقات. وهو خطاب للجميع، بالنسبة إلى من لا يلي الأمر. وقد ورد ما يدل على التعميم، ففي حديث " يزيد ابن سلمة الجعفي " عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : nindex.php?page=hadith&LINKID=937871 "أنه قال: يا رسول الله! إن كان علينا أمراء، يأخذونا بالحق، ويمنعونا الحق الذي لنا. أنقاتلهم؟ قال: لا. عليهم ما حملوا. وعليكم ما حملتم".