السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3429 [ ص: 257 ] باب: الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء، الأول فالأول

وقال النووي : ( باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة; الأول فالأول) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص231 ج12 المطبعة المصرية

[عن أبي حازم ; قال: قاعدت أبا هريرة، خمس سنين. فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء; كلما هلك نبي خلفه نبي. وإنه لا نبي بعدي. وستكون خلفاء تكثر". قالوا: فما تأمرنا؟ قال: "فوا ببيعة الأول، فالأول. وأعطوهم حقهم. فإن الله سائلهم عما استرعاهم" . ]


(الشرح)

( عن أبي حازم ; قال: قاعدت أبا هريرة ) رضي الله عنه ( خمس سنين. فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه) وآله (وسلم، قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء; كلما هلك نبي خلفه نبي) أي: يتولون أمورهم، كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية.

والسياسة: القيام على الشيء بما يصلحه.

وفي هذا الحديث: جواز قول: "هلك فلان"، إذا مات . وقد كثرت الأحاديث به. وجاء في القرآن العزيز: قوله تعالى: حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا .

[ ص: 258 ] ( وإنه لا نبي بعدي) . هذا موافق لقوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين . ويؤيده الحديث الآخر: " وختم بي النبيون ".

وليس الله تعالى بعاجز عن بعث نبي، بعد خاتم الأنبياء. ولكنه سبحانه لا يخلف الميعاد. مع قوله: إن الله على كل شيء قدير . والقدرة صفة على حدة، والتكوين صفة أخرى لا ملازمة بينهما.

( وستكون خلفاء فتكثر) من الكثرة. هذا هو الصواب المعروف. قال عياض : وضبطه بعضهم: "فتكبر" بالموحدة. كأنه من أكبار قبيح أفعالهم. وهذا تصحيف.

وفي هذا الحديث: معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وفيه: إطلاق لفظ الخليفة على من ولي أمور المسلمين، من الدولتين; الأموية والعباسية . وهم كثيرون. اشتملت كتب التواريخ على أسمائهم وأحوالهم.

( قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول، فالأول) .

قال النووي : معنى هذا الحديث: إذا بويع الخليفة بعد خليفة: فبيعة الأول صحيحة، يجب الوفاء بها. وبيعة الثاني باطلة، يحرم [ ص: 259 ] الوفاء بها. ويحرم عليه طلبها. وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول، أم جاهلين. وسواء كانا في بلدين، أو بلد واحد. أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل، والآخر في غيره. قال: هذا هو الصواب، الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء.

وقيل: تكون لمن عقدت له في بلد الإمام.

وقيل: يقرع بينهم. وهذان فاسدان.

قال: واتفق العلماء، على أنه لا يجوز: أن يعقد لخليفتين في عصر واحد. سواء اتسعت دار الإسلام أم لا.

وقال إمام الحرمين، في كتابه "الإرشاد": قال أصحابنا: لا يجوز عقدها لشخصين. قال: وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين، في صقع واحد. وهذا مجمع عليه. قال: فإن بعد ما بين الإمامين، وتخللت بينهما شسوع ، فللاحتمال فيه مجال. قال: وهو خارج من القواطع. وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين، من أهل الأصل. وأراد به: إمام الحرمين. وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف. ولظواهر إطلاق الأحاديث. انتهى كلام النووي، رحمه الله.

[ ص: 260 ] وأقول: قال في النيل: في الحديث دليل على أنه يجب على الرعية الوفاء ببيعة الإمام الأول، ثم الأول. ولا يجوز لهم: المبايعة للإمام الآخر، قبل موت الأول.

( وأعطوهم حقهم) أي: ادفعوا إلى الأمراء حقهم الذي لهم المطالبة به وقبضه. سواء كان يختص بهم، أو يعم. وذلك من الحقوق الواجبة في المال كالزكاة. وفي الأنفس، كالخروج إلى الجهاد.

وظاهر الحديث: العموم في المخاطبين، ونقل ابن التين عن الداودي : أنه خاص بالأنصار. وكأنه أخذه من كون المخاطب بذلك الأنصار. كما في حديث عبد الله بن زيد. ولا يلزم من مخاطبتهم بذلك: أن يختص بهم. فإنه يختص بهم بالنسبة إلى المهاجرين. ويختص ببعض المهاجرين دون بعض. فالمستأثر من يلي الأمر. ومن عداه، هو الذي يستأثر عليه. ولما كان الأمر يختص بقريش، ولا حظ للأنصار فيه، خوطب الأنصار في بعض الأوقات. وهو خطاب للجميع، بالنسبة إلى من لا يلي الأمر. وقد ورد ما يدل على التعميم، ففي حديث " يزيد ابن سلمة الجعفي " عند الطبراني : "أنه قال: يا رسول الله! إن كان علينا أمراء، يأخذونا بالحق، ويمنعونا الحق الذي لنا. أنقاتلهم؟ قال: لا. عليهم ما حملوا. وعليكم ما حملتم".

[ ص: 261 ] وعن عمر ( رضي الله عنه) رفعه; " قال أتاني جبريل، فقال: إن أمتك مفتتنة من بعدك. فقلت: من أين؟ قال: من قبل أمرائهم وقرائهم، يمنع الأمراء الناس الحقوق، فيطلبون حقوقهم فيفتتنون. ويتبع القراء الأمراء فيفتتنون. قلت: فكيف يسلم من سلم منهم؟ قال: بالكف والصبر، إن أعطوا الذي لهم أخذوه. وإن منعوه تركوه ".

وفي الباب: حديث أم سلمة، وسيأتي.

( فإن الله سائلهم عما استرعاهم) .

وفيه: من الوعيد ما لا يقادر قدره. وأصل هذا الحديث متفق عليه.

التالي السابق


الخدمات العلمية