السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3444 باب إذا بويع لخليفتين

ومثله في النووي :

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص242 ج12 المطبعة المصرية

[ ( عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه; ( قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما" ) ].


(الشرح)

قال النووي : هذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بقتله.

وفيه: أنه لا يجوز عقدها لخليفتين. قال: وقد سبق قريبا نقل الإجماع فيه واحتمال إمام الحرمين. انتهى.

[ ص: 267 ] قلت: ظاهر الحديث: أنه لا تجوز البيعة لخليفتين في مملكة واحدة. وأما إذا تباعدت الأقطار، واتسعت الأمصار، وقام في كل قطر من أقطار الأرض إمام، وبايعه الناس، ولا تنفذ أوامره ونواهيه في غير ذلك القطر: فتصح ولاية كل منهما، أو منهم، في قطره. ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعة إمام القطر الأول. وهلم جرا. وهذه مسألة طوائف الملوك. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية