قال النووي : هذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بقتله.
وفيه: أنه لا يجوز عقدها لخليفتين. قال: وقد سبق قريبا نقل الإجماع فيه واحتمال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين. انتهى.
[ ص: 267 ] قلت: ظاهر الحديث: أنه لا تجوز البيعة لخليفتين في مملكة واحدة. وأما إذا تباعدت الأقطار، واتسعت الأمصار، وقام في كل قطر من أقطار الأرض إمام، وبايعه الناس، ولا تنفذ أوامره ونواهيه في غير ذلك القطر: فتصح ولاية كل منهما، أو منهم، في قطره. ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعة إمام القطر الأول. وهلم جرا. وهذه مسألة طوائف الملوك. والله أعلم.