( عن nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة ) رضي الله عنه; ( قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الرحمن! لا تسأل الإمارة) . هكذا في أكثر طرق الحديث. ووقع في رواية بلفظ: " nindex.php?page=hadith&LINKID=656614لا تتمنين الإمارة " بصيغة النهي عن التمني، مؤكدا بالنون الثقيلة. قال ابن حجر : النهي عن التمني: أبلغ من النهي عن الطلب.
( فإنك إن أعطيتها عن مسألة) أي: سؤال ( وكلت إليها) هكذا في بعض النسخ. وفي كثير منها أو أكثرها: "أكلت" بالهمزة. قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : والصواب بالواو. أي: أسلمت إليها، ولم يكن معك إعانة.
قال في النيل "وكلت" بضم الواو وكسر الكاف، مخففا ومشددا، وسكون اللام. ومعنى المخفف: صرفت إليها. وكل الأمر إلى فلان: صرفه إليه. ووكله بالتشديد. استحفظه.
[ ص: 270 ] ( وإن أعطيتها من غير مسألة) . أي: سؤال ( أعنت عليها) .
معنى الحديث: أن من طلب الإمارة فأعطيها، تركت إعانته عليها، من أجل حرصه.
قال في المنتقى: وقد حمل على ما إذا لم يوجد غيره. وقال الحافظ: ويجمع بينهما: أنه لا يلزم "من كونه لا يعان بسبب طلبه": أن لا يحصل منه العدل إذا ولي، أو يحمل الطلب هنا على القصد، وهناك على التولية.
وبالجملة; فإذا كان الطالب مسلوب الإعانة، تورط فيما دخل فيه، وخسر الدنيا والآخرة. فلا تحل تولية من كان كذلك. وربما كان الطالب للإمارة مريدا بها الظهور على الأعداء، والتنكيل بهم. فيكون في توليته مفسدة عظيمة.
قال: ويحتمل: أن يكون في غير الأنبياء، عليهم السلام. انتهى. قلت: ذلك، لوثوق الأنبياء بأنفسهم، بسبب العصمة من الذنوب. وأيضا، لا يعارض الثابت في شرعنا ما كان في شرع غيرنا. فيمكن أن يكون الطلب في شرع يوسف سائغا. وأما سؤال سليمان، فخارج عن محل النزاع. إذ محله: سؤال المخلوقين لا سؤال الخالق. وسليمان إنما سأل الخالق. والله أعلم.