السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3403 باب لا نستعمل على عملنا من أراده

وقال النووي : ( باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص207-209 ج12 المطبعة المصرية

[عن أبي بردة، قال: قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعي رجلان من الأشعريين; أحدهما عن يميني، والآخر عن يساري. فكلاهما سأل العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك. فقال: "ما تقول؟ يا أبا موسى! -أو يا عبد الله بن قيس!-" قال: فقلت: والذي بعثك بالحق! ما أطلعاني على ما في أنفسهما. وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته، وقد قلصت. فقال: "لن -أو لا- نستعمل على عملنا: من أراده. ولكن اذهب أنت. يا أبا موسى! -أو يا عبد الله بن قيس!- "فبعثه على اليمن. ثم أتبعه: معاذ بن جبل. فلما قدم عليه، قال: انزل. وألقى له وسادة. وإذا رجل عنده، موثق. قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم. ثم راجع دينه ( دين السوء) ، فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل. [ ص: 276 ] قضاء الله ورسوله. فقال: اجلس. نعم. قال: لا أجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله. ( ثلاث مرات) . فأمر به. فقتل. ثم تذاكرا القيام من الليل، فقال أحدهما ( معاذ) أما أنا، فأنام وأقوم. وأرجو في نومتي: ما أرجو في قومتي ].


(الشرح)

( عن أبي بردة) رضي الله عنه; ( قال: قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه) وآله (وسلم ومعي رجلان من الأشعريين; أحدهما عن يميني، والآخر عن يساري. فكلاهما سأل العمل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستاك. فقال: "ما تقول؟ يا أبا موسى! - أو يا عبد الله بن قيس! - قال: فقلت: والذي بعثك بالحق! ما أطلعاني على ما في أنفسهما. وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته، وقد قلصت. فقال: "لن -أو لا- نستعمل على عملنا من أراده) .

وفي رواية أخرى عنه، عند مسلم بلفظ: "دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا ورجلان من بني عمي. فقال أحد الرجلين: يا رسول الله! أمرنا على بعض ما ولاك الله، عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك. فقال: "إنا والله! لا نولي على هذا العمل أحدا سأله، ولا أحدا حرص عليه".

[ ص: 277 ] قال أهل العلم: الحكمة في أنه لا يولي من سأل الولاية: أنه يوكل إليها، ولا تكون معه إعانة، كما سبق في حديث " ابن سمرة ". وإذا لم تكن معه إعانة، لم يكن كفوا. ولا يولى غير الكفء. ولأن فيه: تهمة للطالب، والحريص.

( ولكن اذهب أنت. يا أبا موسى! - أو يا عبد الله بن قيس! -" فبعثه على اليمن. ثم أتبعه) بهمزة ثم تاء ساكنة: ( معاذ بن جبل) بالنصب. أي: بعثه بعده. ظاهره: أنه ألحقه به، بعد أن توجه.

ووقع في بعض النسخ: "واتبعه" بهمزة وصل وتشديد التاء. ومعاذ بالرفع.

( فلما قدم عليه) .

وفي البخاري ، في كتاب المغازي: أن كلا منهما، كان على عمل مستقل. وأن كلا منهما، كان إذا سار في أرضه بقرب من صاحبه: أحدث به عهدا.

وفي أخرى له ": "فجعلا يتزاوران". ( قال: انزل. وألقى له وسادة) هي ما تجعل تحت رأس النائم. كذا قال النووي . قال: وكان من عادتهم: أن من أرادوا إكرامه، وضعوا الوسادة تحته مبالغة في إكرامه. ففيه: إكرام الضيف بهذا ونحوه.

[ ص: 278 ] ( وإذا رجل عنده موثق. قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم، ثم راجع دينه -دين السوء- فتهود) قال الحافظ: ولم أقف على اسمه.

( قال: لا أجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله) صلى الله عليه وآله وسلم. "قضاء" مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف. ويجوز النصب.

( فقال: اجلس. نعم. قال: لا أجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله) صلى الله عليه وآله وسلم ( ثلاث مرات فأمر به فقتل) فيه: وجوب قتل المرتد. وقد أجمعوا على قتله. لكن اختلفوا في استتابته; هل هي واجبة أم مستحبة؟ وفي قدرها. وفي قبول توبته. وفي أن المرأة كالرجل في ذلك أم لا؟

فقال مالك، والشافعي، وأحمد، والجماهير من السلف والخلف: يستتاب. ونقل ابن القصار المالكي: إجماع الصحابة عليه.

وقال طاوس والحسن، والماجشون المالكي، وأبو يوسف، وأهل الظاهر: لا يستتاب. بل يجب قتله في الحال. ولو تاب، نفعته توبته عند الله تعالى. ولا يسقط قتله، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "من بدل دينه، فاقتلوه"، وعليه يدل تصرف البخاري . فإنه استظهر بالآيات، التي لا ذكر فيها للاستتابة. والتي فيها: أن التوبة [ ص: 279 ] لا تنفع. وبقصة "معاذ" هذا. ولم يذكر غير ذلك.

وقال عطاء: إن كان ولد مسلما، لم يستتب. وإن كان ولد كافرا فأسلم ثم ارتد، يستتاب.

والأصح عند الشافعي وأصحابه: أن الاستتابة واجبة، وأنها في الحال. وله قول: أنها ثلاثة أيام. وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق.

وعن علي أيضا: أنه يستتاب شهرا. وعن النخعي: يستتاب أبدا.

قال الجمهور: والمرأة كالرجل، في أنها تقتل إذا لم تتب. ولا يجوز استرقاقها. هذا مذهب الشافعي، ومالك، والجماهير.

وقال أبو حنيفة، وطائفة: تسجن المرأة ولا تقتل.

وعن الحسن وقتادة: أنها تسترق. وروي عن علي.

والراجح في ذلك كله: مذهب الجمهور.

قال عياض : وفيه أن لأمراء الأمصار: إقامة الحدود، في القتل وغيره. وهو مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، والعلماء كافة.

وقال الكوفيون: لا يقيمه إلا فقهاء الأمصار. ولا يقيمه عامل السواد.

[ ص: 280 ] قال: واختلفوا في القضاة إذا كانت ولايتهم مطلقة، ليست مختصة بنوع من الأحكام;

فقال جمهور العلماء: تقيم القضاة الحدود، وينظرون في جميع الأشياء، إلا ما يختص بضبط البيضة; من إعداد الجيوش، وجباية الخراج.

وقال أبو حنيفة : لا ولاية لهم في إقامة الحدود. انتهى.

( ثم تذاكرا القيام من الليل، فقال أحدهما -معاذ-: أما أنا، فأنام وأقوم. وأرجو في نومتي: ما أرجو في قومتي) .

معناه: أني أنام، بنية القوة، وإجماع النفس للعبادة، وتنشيطها للطاعة. فأرجو في ذلك الأجر، كما أرجو في قومتي، أي: صلواتي. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية