( عن أبي بردة) رضي الله عنه; ( قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه) وآله (وسلم ومعي رجلان من الأشعريين; أحدهما عن يميني، والآخر عن يساري. فكلاهما سأل العمل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستاك. فقال: "ما تقول؟ يا أبا موسى! - أو يا عبد الله بن قيس! - قال: فقلت: والذي بعثك بالحق! ما أطلعاني على ما في أنفسهما. وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته، وقد قلصت. فقال: "لن -أو لا- نستعمل على عملنا من أراده) .
[ ص: 277 ] قال أهل العلم: الحكمة في أنه لا يولي من سأل الولاية: أنه يوكل إليها، ولا تكون معه إعانة، كما سبق في حديث " ابن سمرة ". وإذا لم تكن معه إعانة، لم يكن كفوا. ولا يولى غير الكفء. ولأن فيه: تهمة للطالب، والحريص.
( ولكن اذهب أنت. يا أبا موسى! - أو يا عبد الله بن قيس! -" فبعثه على اليمن. ثم أتبعه) بهمزة ثم تاء ساكنة: ( معاذ بن جبل) بالنصب. أي: بعثه بعده. ظاهره: أنه ألحقه به، بعد أن توجه.
ووقع في بعض النسخ: "واتبعه" بهمزة وصل وتشديد التاء. ومعاذ بالرفع.
( فلما قدم عليه) .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، في كتاب المغازي: أن كلا منهما، كان على عمل مستقل. وأن كلا منهما، كان إذا سار في أرضه بقرب من صاحبه: أحدث به عهدا.
وفي أخرى له ": nindex.php?page=hadith&LINKID=653998 "فجعلا يتزاوران". ( قال: انزل. وألقى له وسادة) هي ما تجعل تحت رأس النائم. كذا قال النووي . قال: وكان من عادتهم: أن من أرادوا إكرامه، وضعوا الوسادة تحته مبالغة في إكرامه. ففيه: إكرام الضيف بهذا ونحوه.
[ ص: 278 ] ( وإذا رجل عنده موثق. قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم، ثم راجع دينه -دين السوء- فتهود) قال الحافظ: ولم أقف على اسمه.
( قال: لا أجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله) صلى الله عليه وآله وسلم. "قضاء" مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف. ويجوز النصب.
( فقال: اجلس. نعم. قال: لا أجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله) صلى الله عليه وآله وسلم ( ثلاث مرات فأمر به فقتل) فيه: وجوب قتل المرتد. وقد أجمعوا على قتله. لكن اختلفوا في استتابته; هل هي واجبة أم مستحبة؟ وفي قدرها. وفي قبول توبته. وفي أن المرأة كالرجل في ذلك أم لا؟
فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، والجماهير من السلف والخلف: يستتاب. ونقل ابن القصار المالكي: إجماع الصحابة عليه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس والحسن، والماجشون المالكي، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف، وأهل الظاهر: لا يستتاب. بل يجب قتله في الحال. ولو تاب، نفعته توبته عند الله تعالى. ولا يسقط قتله، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=670252 "من بدل دينه، فاقتلوه"، وعليه يدل تصرف nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . فإنه استظهر بالآيات، التي لا ذكر فيها للاستتابة. والتي فيها: أن التوبة [ ص: 279 ] لا تنفع. وبقصة nindex.php?page=showalam&ids=32 "معاذ" هذا. ولم يذكر غير ذلك.
وقال عطاء: إن كان ولد مسلما، لم يستتب. وإن كان ولد كافرا فأسلم ثم ارتد، يستتاب.
والأصح عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه: أن الاستتابة واجبة، وأنها في الحال. وله قول: أنها ثلاثة أيام. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أيضا: أنه يستتاب شهرا. وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: يستتاب أبدا.
قال الجمهور: والمرأة كالرجل، في أنها تقتل إذا لم تتب. ولا يجوز استرقاقها. هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، والجماهير.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وطائفة: تسجن المرأة ولا تقتل.
وعن الحسن وقتادة: أنها تسترق. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي.
والراجح في ذلك كله: مذهب الجمهور.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : وفيه أن لأمراء الأمصار: إقامة الحدود، في القتل وغيره. وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، والعلماء كافة.
وقال الكوفيون: لا يقيمه إلا فقهاء الأمصار. ولا يقيمه عامل السواد.
[ ص: 280 ] قال: واختلفوا في القضاة إذا كانت ولايتهم مطلقة، ليست مختصة بنوع من الأحكام;
فقال جمهور العلماء: تقيم القضاة الحدود، وينظرون في جميع الأشياء، إلا ما يختص بضبط البيضة; من إعداد الجيوش، وجباية الخراج.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا ولاية لهم في إقامة الحدود. انتهى.
( ثم تذاكرا القيام من الليل، فقال أحدهما -معاذ-: أما أنا، فأنام وأقوم. وأرجو في نومتي: ما أرجو في قومتي) .
معناه: أني أنام، بنية القوة، وإجماع النفس للعبادة، وتنشيطها للطاعة. فأرجو في ذلك الأجر، كما أرجو في قومتي، أي: صلواتي. والله أعلم.