( عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما; ( قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة) . وفي رواية: "ألفا وخمسمائة". وفي أخرى: "ألفا وثلاثمائة".
[ ص: 312 ] وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم: هذه الروايات الثلاث في صحيحيهما. وأكثر روايتهما: "ألفا وأربعمائة". وكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : أن أكثر روايات هذا الحديث: "ألفا وأربعمائة".
ويمكن أن يجمع بينهما: بأنهم كانوا "أربعمائة وكسرا". فمن قال: "أربعمائة": لم يعتبر الكسر. ومن قال: "خمسمائة": اعتبره. ومن قال: "ألفا وثلاثمائة": ترك بعضهم، لكونه لم يتقن العد، أو لغير ذلك.
( فبايعناه، وعمر) رضي الله عنه; ( آخذ بيده تحت الشجرة. وهي سمرة. فقال: وبايعناه على أن لا نفر. ولم نبايعه على الموت) .
وفي أخرى: البيعة على الصبر. قال أهل العلم: هذه الرواية، تجمع المعاني كلها، وتبين مقصود كل الروايات;
فالبيعة "على أن لا نفر"، معناه: الصبر حتى نظفر بعدونا، أو نقتل. وهو معنى البيعة "على الموت"; أي: نصبر، وإن آل بنا ذلك إلى الموت. لا أن الموت مقصود في نفسه. وكذا البيعة "على الجهاد"; أي: والصبر فيه. وكان في أول الإسلام: يجب على العشرة من المسلمين: أن يصبروا لمائة من الكفار، ولا يفروا منهم. وعلى المائة: الصبر لألف كافر. ثم نسخ ذلك، وصار الواجب مصابرة المثلين فقط. هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، والجمهور: أن الآية منسوخة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وطائفة: ليست بمنسوخة. واختلفوا في أن المعتبر: مجرد العدد من غير مراعاة القوة والضعف؟ أم يراعى؟ والجمهور على أنه: لا يراعى، لظاهر القرآن.