3470 [ ص: 325 ] باب: امتحان المؤمنات إذا هاجرن، عند المبايعة
وقال النووي : ( باب كيفية بيعة النساء) .
حديث الباب
( وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم \ النووي ص10 ج13 المطبعة المصرية)
[عن عروة بن الزبير; أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم) ; قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=660478كانت المؤمنات، إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمتحن بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين .. إلى آخر الآية. قالت: nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فمن أقر بهذا من المؤمنات، فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انطلقن فقد بايعتكن" ولا، والله! ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد امرأة قط. غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة: والله! ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط، إلا بما أمره الله تعالى. وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم: كف امرأة قط. وكان يقول لهن; إذا أخذ عليهن: "قد بايعتكن" كلاما ].
معنى "يمتحن": يبايعهن على هذا المذكور، في الآية الكريمة.
( قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة) رضي الله عنها: ( فمن أقر بهذا من المؤمنات، فقد أقر بالمحنة) معناه: فقد بايع البيعة الشرعية.
( وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "انطلقن، فقد بايعتكن". ولا، والله! ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يد امرأة قط. غير أنه يبايعهن بالكلام) .
قال النووي : هذا الاستثناء منقطع. وتقدير الكلام: ما مس امرأة قط. لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام. فإذا أخذها بالكلام، قال: اذهبي. إلخ. وهذا التقدير مصرح به في الرواية الأولى، ولا بد منه. والله أعلم.