( عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد) رضي الله عنهما; ( قال: قيل له: ألا تدخل على nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فتكلمه؟ فقال: ألا ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟) .
[ ص: 365 ] وفي بعض النسخ: "إلا سمعكم". وكله بمعنى: أتظنون أني لا أكلمه، إلا وأنتم تسمعون؟
( والله! لقد كلمته فيما بيني وبينه. ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه) . يعني: المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، كما جرى لقتلة nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان "رضي الله عنه".
وفيه: الأدب مع الأمراء، واللطف بهم، ووعظهم سرا، وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه. وهذا كله إذا أمكن ذلك. فإن لم يمكن الوعظ سرا والإنكار; فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق.
( ولا أقول لأحد "يكون علي أميرا": إنه خير الناس، بعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة، فيلقى في النار، فتندلق أقتاب بطنه) . قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: "الأقتاب" الأمعاء. قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي: واحدها: "قتبة". وقال غيره: "قتب". وقال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة: هي ما استدار في البطن، وهي الحوايا والأمعاء. وهي الأقصاب. واحدها: "قصب".
والاندلاق بالدال المهملة: خروج الشيء من مكانه.
( فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار، فيقولون: يا فلان! ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟
[ ص: 366 ] فيقول: بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه) .
وزاد النووي : ( وما يؤكل من الحيوان) . وزاد في المنتقى لفظ: ( الأطعمة) بعد لفظ: ( الكتاب) .
والأحاديث الواردة في الاصطياد، فيها كلها إباحة الصيد. قال النووي : وقد أجمع المسلمون عليه، وتظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة والإجماع. قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : هو مباح لمن اصطاد للاكتساب والحاجة، والانتفاع به بالأكل وثمنه. قال: واختلفوا فيمن اصطاد للهو، ولكن قصد تذكيته والانتفاع به; فكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وابن عبد الحكم. قال: فإن فعله بغير نية التذكية فهو حرام، لأنه فساد [ ص: 367 ] في الأرض، وإتلاف نفس عبثا. انتهى . قلت: وتدل أحاديث أخرى: على إباحة الصيد بالكلاب المعلمة.
وإليه ذهب الجمهور من غير تقييد. واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق: الكلب الأسود. وقالا: لا يحل الصيد به; لأنه شيطان. ونقل عن الحسن، وإبراهيم وقتادة: نحو ذلك. والله أعلم.