(عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة) رضي الله عنه، (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ العبد المسلم، "أو المؤمن" ) شك من الراوي، وكذا قوله الآتي: -مع الماء، أو مع آخر قطر الماء".
"فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة"، صغيرة، دون كبيرة.
كما في الحديث الآخر "ما لم يغش الكبائر".
نظر إليها بعينيه مع الماء، "أو مع آخر قطر الماء"، وهذا الخروج مجاز، واستعارة، في غفرانها؛ لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة؛ قاله nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض.
"فإذا غسل يديه، خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها"، أي: اكتسبتها "يداه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها"، أي اكتسبتها "رجلاه، مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب".
وفي هذا الحديث دليل على الرافضة، وإبطال لقولهم: "الواجب مسح الرجلين".