( عن nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة الخشني ) رضي الله عنه; ( قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: يا رسول الله! إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، نأكل في آنيتهم. وأرض صيد، أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلم، وبكلبي الذي ليس بمعلم) .
المراد بالمعلم: الذي إذا أغراه صاحبه على الصيد; طلبه. وإذا زجره; انزجر. وإذا أخذ الصيد; حبسه على صاحبه. وفي اشتراط الثالث: خلاف. واختلف متى يعلم ذلك منه؟
فقال nindex.php?page=showalam&ids=13889البغوي في التهذيب: أقله ثلاث مرات.
[ ص: 375 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يكفي مرتين.
وقال الرافعي : لا تقدير، لاضطراب العرف واختلاف طباع الجوارح. فصار المرجع إلى العرف.
( فأخبرني; بالذي يحل لنا من ذلك. قال: أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم أهل كتاب تأكلون في آنيتهم. فإن وجدتم غير آنيتهم; فلا تأكلوا فيها. وإن لم تجدوا; فاغسلوها ثم كلوا فيها) . هكذا رواه الشيخان.
قال النووي : قد يقال: هذا الحديث مخالف لما يقول الفقهاء. فإنهم يقولون: إنه يجوز استعمال أواني المشركين; إذا غسلت. ولا كراهة فيها بعد الغسل. سواء وجد غيرها أم لا. وهذا الحديث يقتضي كراهة استعمالها; إن وجد غيرها. ولا يكفي غسلها في نفي الكراهة. وإنما يغسلها ويستعملها; إذا لم يجد غيرها. والجواب: أن المراد: النهي [ ص: 376 ] عن الأكل في آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير، ويشربون الخمر، كما صرح به في رواية " nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ". وإنما نهي عن الأكل فيها بعد الغسل: للاستقذار، وكونها معتادة للنجاسة. كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة. وأما الفقهاء: فمرادهم: مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسات. فهذه يكره استعمالها قبل غسلها. فإذا غسلت; فلا كراهة فيها، لأنها طاهرة. وليس فيها استقذار. ولم يريدوا نفي الكراهة عن آنيتهم المستعملة في الخنزير وغيره; من النجاسات. والله أعلم.
( وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد، فما أصبت بقوسك; فاذكر اسم الله عز وجل، ثم كل) . فيه: أن التسمية واجبة; لتعليق الحل عليها.
( وما أصبت بكلبك المعلم; فاذكر اسم الله عز وجل ، ثم كل) . فيه: أن حلة هذا الصيد: ببركة التعليم.
( وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته; فكل) . قال النووي : هذا مجمع عليه; أنه لا يحل إلا بذكاة. انتهى. وعدم حله لشؤم الجهل. والحديث يشير بمفهومه إلى فضل العلم على الجهل، وفضل العالم على الجاهل; وإن كان حيوانا كالكلب ونحوه.