قال النووي : هذا النهي عن أكله للنتن: محمول على التنزيه، لا على التحريم. وكذا سائر اللحوم والأطعمة المنتنة: يكره أكلها ولا يحرم، إلا أن يخاف منها الضرر خوفا معتمدا. وقال بعض الشافعية : يحرم اللحم المنتن. وهو ضعيف. انتهى.
[ ص: 385 ] قال في النيل: جعل الغاية أن ينتن الصيد. فلو وجده ( في دونها) مثلا بعد ثلاث ولم ينتن: حل. فلو وجده دونها ، وقد أنتن; فلا. قال: هذا ظاهر الحديث. وأجاب النووي : بأن النهي للتنزيه. وظاهر الحديث: التحريم. ولكنه في باب ما جاء في السمك: أن الجيش أكلوا من الحوت التي ألقاها البحر نصف شهر. وأهدوا عند قدومهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم منه، فأكله. واللحم لا يبقى في الغالب مثل هذه المدة بلا نتن. لا سيما في الحجاز مع شدة الحر. فلعل هذا الحديث هو الذي استدل به النووي على كراهة التنزيه. ولكنه يحتمل: أن يكونوا ملحوه وقددوه، فلم يدخله النتن. وقد حرم المالكية المنتن مطلقا. وهو الظاهر. انتهى .