قال النووي : قال العلماء: ليس هذا توهينا لرواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، ولا شكا فيها. بل معناه: أنه لما كان صاحب زرع وحرث: اعتنى بذلك وحفظه [ ص: 391 ] وأتقنه. والعادة: أن المبتلى بشيء يتقن ما لا يتقنه غيره. ويتعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره. قال في النيل: وهذا هو الذي ينبغي حمل الكلام عليه. قال: وقد وافق nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة على ذكر "الزرع": سفيان بن أبي زهير ، وعبد الله بن المغفل. انتهى. زاد النووي : وذكرها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم; من رواية "ابن الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ". فيحتمل: أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لما سمعها عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وتحققها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رواها عنه بعد ذلك، وزادها في حديثه الذي كان يرويه بدونها.
ويحتمل: أنه تذكر في وقت أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فرواها. ونسيها في وقت: فتركها.
قال: والحاصل: أن " nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة " ليس منفردا بهذه الزيادة. بل وافقه جماعة من الصحابة في روايتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو انفرد بها: لكانت مقبولة مرضية مكرمة. انتهى.
وأقول: لعن الله الرافضة. قد طعنوا في هذا الصحابي الفقيه، الجليل الشأن: على هذه الزيادة، من حيث أنكرها nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . مع أن معنى قوله في حقه: واضح لا سترة عليه. فكيف وقد ثبتت روايته أيضا لهذه الزيادة؟ كما قال النووي .