السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2938 [ ص: 392 ] باب: في قتل الكلاب

وذكره النووي في: ( باب الأمر بقتل الكلاب. إلخ) كما تقدم.

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص236،237 ج10 المطبعة المصرية

[ ( عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما; قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتل، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان" ) ].


(الشرح)

هذا الحديث رواه أحمد أيضا، بلفظ: "أمرنا بقتل كل الكلاب. إلخ".

وفي حديث ابن عمر عند مسلم: "قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يأمر بقتل الكلاب، فننبعث في المدينة [ ص: 393 ] وأطرافها، فلا ندع كلبا إلا قتلناه، حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها". والمرية: هي الناقة الغزيرة الدر.

قال النووي : أجمع العلماء على قتل الكلب الكلب، والكلب العقور. واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه; فقال إمام الحرمين: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أولا بقتلها كلها، ثم نسخ ذلك ونهى عن قتلها; إلا الأسود البهيم. ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها، سواء: الأسود وغيره. ويستدل لما ذكره: بحديث ابن المغفل: "قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟".

وقال عياض : ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث، في قتل الكلاب، إلا ما استثني من كلب الصيد وغيره. قال: وهذا مذهب مالك وأصحابه.

قال: واختلف القائلون بهذا; هل كلب الصيد ونحوه: منسوخ من [ ص: 394 ] العموم الأول في الحكم بقتل الكلاب، وأن القتل كان عاما في الجميع؟ أم كان مخصوصا بما سوى ذلك؟

قال: وذهب آخرون: إلى جواز اتخاذها جميعا، ونسخ الأمر بقتلها والنهي عن اقتنائها، إلا الأسود البهيم.

قال عياض : وعندي: أن النهي أولا كان نهيا عاما عن اقتناء جميعها. وأمر بقتل جميعها. ثم نهى عن قتلها ما سوى الأسود. ومنع الاقتناء في جميعها; إلا كلب صيد، أو زرع، أو ماشية.

قال النووي : وهذا الذي قاله القاضي; هو ظاهر الأحاديث.

فيكون حديث ابن المغفل مخصوصا بما سوى الأسود; لأنه عام، فيخص منه الأسود بالحديث الآخر. انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية