وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث، في قتل الكلاب، إلا ما استثني من كلب الصيد وغيره. قال: وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه.
قال: واختلف القائلون بهذا; هل كلب الصيد ونحوه: منسوخ من [ ص: 394 ] العموم الأول في الحكم بقتل الكلاب، وأن القتل كان عاما في الجميع؟ أم كان مخصوصا بما سوى ذلك؟
قال: وذهب آخرون: إلى جواز اتخاذها جميعا، ونسخ الأمر بقتلها والنهي عن اقتنائها، إلا الأسود البهيم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : وعندي: أن النهي أولا كان نهيا عاما عن اقتناء جميعها. وأمر بقتل جميعها. ثم نهى عن قتلها ما سوى الأسود. ومنع الاقتناء في جميعها; إلا كلب صيد، أو زرع، أو ماشية.
قال النووي : وهذا الذي قاله القاضي; هو ظاهر الأحاديث.
فيكون حديث ابن المغفل مخصوصا بما سوى الأسود; لأنه عام، فيخص منه الأسود بالحديث الآخر. انتهى .