السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3615 باب: الأمر بإحسان الذبح وحد الشفرة

ولفظ النووي : ( مثله) وزاد: ( والقتل) . وقال: ( تحديد الشفرة) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص106،107 ج13 المطبعة المصرية

[عن شداد بن أوس ; قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم; [ ص: 400 ] قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء: فإذا قتلتم; فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم; فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته" ].


(الشرح)

( عن شداد بن أوس) رضي الله عنه; ( قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم; قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء: فإذا قتلتم; فأحسنوا القتلة) . بكسر القاف. وهي: "الهيئة والحالة". وهذا بعمومه يشمل كل قتل لكل حيوان; إنسانا كان أو غيره.

وفيه: رد على من يقتل الإنسان وغيره; على الهيئة المخالفة والحالة المباينة للإحسان. كما يفعل السلاطين بالأعداء، وأهل الظلم والعدوان: من جرهم تحت أرجل الأفيال، وانتزاع الألسن من الأفواه، وقلعها من القفا. ونحو ذلك. قال النووي : هذا عام في كل قتل، من الذبح والقتل قصاصا.

( وإذا ذبحتم; فأحسنوا الذبح) . وقع في كثير من النسخ: "الذبح" بفتح الذال، بغير هاء. وفي بعضها: "الذبحة" بكسر الذال، وبالهاء. كالقتلة. وهي الهيئة والحالة أيضا.

( وليحد أحدكم شفرته) بضم الياء. يقال: "أحد السكين. وحددها. واستحدها"; بمعنى.

[ ص: 401 ] ( وليرح ذبيحته) . أي: بإحداد السكين، وتعجيل إمرارها، وغير ذلك.

قال النووي : ويستحب أن لا يحد السكين، بحضرة الذبيحة. وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى. ولا يجرها إلى مذبحها. انتهى.

قلت: ويؤيده: حديث ابن عمر : "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمر أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم". رواه أحمد، وابن ماجه . وحديث الباب: رواه أيضا: أحمد، والنسائي، وابن ماجه . قال النووي : هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية