فقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، وربيعة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وداود، وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره، حتى يضحي في وقت الأضحية.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه، وليس بحرام.
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن ترك الحلق والتقصير لمن أراد التضحية : مستحب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يكره. والحديث يرد عليه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكره. وفي رواية: لا يكره. وفي رواية: يحرم في التطوع دون الواجب.
[ ص: 414 ] واحتج من قال بالتحريم: بحديث الباب. لأن النهي ظاهر في ذلك.
قال في النيل: ولا يخفى أن حديث الباب أخص منه مطلقا. فيبنى العام على الخاص، ويكون الظاهر مع من قال بالتحريم، ولكن على من أراد التضحية. قال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : المراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر: النهي عن إزالة الظفر بقلم، أو كسر، أو غيره. والمنع من إزالة الشعر بحلق، أو تقصير، أو نتف، أو إحراق. أو أخذه بنورة، أو غير ذلك من شعور بدنه. قال إبراهيم المروزي وغيره: حكم أجزاء البدن كلها: حكم الشعر والظفر. ودليله: ما ثبت في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=76371 "فلا يمسن من شعره وبشره شيئا".
والحكمة في النهي: أن يبقى كامل الأجزاء، للعتق من النار. وقيل: للتشبه بالمحرم. حكاهما النووي ، وحكى عن أصحاب [ ص: 415 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن الوجه الثاني غلط; لأنه لا يعتزل النساء، ولا يترك الطيب، واللباس وغير ذلك، مما يتركه المحرم. انتهى.