السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3627 [ ص: 420 ] باب: من ذبح الضحية قبل الصلاة لم تجزه

وقال النووي : ( باب وقتها) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص114 ج13 المطبعة المصرية

[عن البراء بن عازب; قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا: نصلي، ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك، فقد أصاب سنتنا. ومن ذبح، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء". وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح. فقال: عندي جذعة خير من مسنة. فقال: "اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك" ].


(الشرح)

( عن البراء بن عازب ) رضي الله عنهما; ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، أن نصلي ، ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذاك ، فقد أصاب سنتنا. ومن ذبح، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء") . أي: ليست أضحية. ولا ثواب فيها. بل هي لحم لك تنتفع به. كما في الرواية الأخرى: "من ضحى قبل الصلاة، فإنما ذبح لنفسه".

[ ص: 421 ] ( وكان أبو بردة بن نيار ) رضي الله عنه، ( قد ذبح. فقال: عندي جذعة خير من مسنة) . هي "الثنية" وهي أكبر من الجذعة بسنة. فكانت هذه الجذعة أجود لطيب لحمها وسمنها.

وفي رواية: " إن عندي جذعة من المعز ".

وفي أخرى: " إن عندي عناق لبن، هي خير من شاتي لحم. فقال: هي خير نسيكتك ".

( فقال: اذبحها. ولن تجزي عن أحد بعدك) . وفي رواية: " ضح بها. ولا تصلح لغيرك ".

وفي أخرى: " ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك ". "وتجزي" بفتح التاء. هكذا الرواية في جميع الطرق والكتب. ومعناه: لا تكفي. من نحو قوله تعالى: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده .

وفيه: أن "جذعة المعز" لا تجزئ في الأضحية. قال النووي : وهذا متفق عليه. انتهى. مفهومه: أن "جذعة الضأن" تجزئ.

[ ص: 422 ] "والجذع من الضأن": ما له سنة تامة. هذا هو الأشهر عن أهل اللغة، وجمهور أهل العلم من غيرهم. وقيل: ما له ستة أشهر. وقيل: "سبعة". وقيل: "ثمانية". وقيل: "عشرة". وقيل: إن كان متولدا بين شابين، فستة أشهر. وإن كان بين هرمين; فثمانية. والله أعلم بالصواب.

التالي السابق


الخدمات العلمية