السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3631 باب: ما يجوز في الأضاحي من السن

وقال النووي : ( باب سن الأضحية) .

وقال في المنتقى: ( باب السن الذي يجزئ في الأضحية، وما لا يجزئ)

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص117 ج13 المطبعة المصرية

[عن جابر ; قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة. إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن" ].


(الشرح)

( عن جابر بن عبد الله ) رضي الله عنهما; ( قال: قال [ ص: 423 ] رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة) . قال النووي : قال العلماء: هي الثنية من كل شيء; من الإبل، والبقر، والغنم، فما فوقها. ( إلا أن يعسر عليكم; فتذبحوا جذعة من الضأن) . وهذا تصريح بأنه: لا يجوز الجذع من غير الضأن، في حال من الأحوال. وهذا مجمع عليه، على ما نقله عياض .

قال: وأما "الجذع من الضأن": فمذهب العلماء كافة، أنه تجزئ. سواء وجد غيره أم لا. وحكوا عن ابن عمر والزهري أنهما قالا: لا يجزئ. وقد يحتج لهما بظاهر هذا الحديث.

قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل. وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا "مسنة". فإن عجزتم، فجذعة ضأن. وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن، وأنها لا تجزئ بحال. وقد أجمعت الأمة: أنه ليس على ظاهره. لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن، مع وجود غيره . وابن عمر والزهري : يمنعانه مع وجود غيره وعدمه. فتعين تأويل الحديث على الاستحباب. انتهى.

ولا يخفى أن قوله: "لا تذبحوا": نهي عن التضحية بما عدا المسنة مما دونها. وذبح الجذعة مقيد بتعسر المسنة. فلا يجزئ مع عدمه . [ ص: 424 ] ولا بد من مقتض للتأويل المذكور. وحديث أبي هريرة يرفعه: "نعمت الأضحية: الجذع من الضأن". رواه أحمد، والترمذي . وحديث أم بلال عن أبيها مرفوعا: "يجوز الجذع من الضأن ضحية". رواه أحمد، وابن ماجه . وحديث مجاشع بن سليم : "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول: إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية". رواه أبو داود، وابن ماجه . إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في الباب: يصلح لجعلها: قرينة مقتضية للتأويل. فيتعين المصير إليه لذلك.

قال في النيل: أحاديث الباب تدل على أنها تجوز التضحية بالجذع من الضأن، كما ذهب إليه الجمهور. فيرد بها على ابن عمر والزهري، حيث قالا: إنه لا يجزئ. انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية