( عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ) رضي الله عنهما; ( قال: قال [ ص: 423 ] رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة) . قال النووي : قال العلماء: هي الثنية من كل شيء; من الإبل، والبقر، والغنم، فما فوقها. ( إلا أن يعسر عليكم; فتذبحوا جذعة من الضأن) . وهذا تصريح بأنه: لا يجوز الجذع من غير الضأن، في حال من الأحوال. وهذا مجمع عليه، على ما نقله nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض .
قال: وأما "الجذع من الضأن": فمذهب العلماء كافة، أنه تجزئ. سواء وجد غيره أم لا. وحكوا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري أنهما قالا: لا يجزئ. وقد يحتج لهما بظاهر هذا الحديث.
قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل. وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا "مسنة". فإن عجزتم، فجذعة ضأن. وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن، وأنها لا تجزئ بحال. وقد أجمعت الأمة: أنه ليس على ظاهره. لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن، مع وجود غيره . nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري : يمنعانه مع وجود غيره وعدمه. فتعين تأويل الحديث على الاستحباب. انتهى.
قال في النيل: أحاديث الباب تدل على أنها تجوز التضحية بالجذع من الضأن، كما ذهب إليه الجمهور. فيرد بها على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، حيث قالا: إنه لا يجزئ. انتهى .