قال أهل اللغة: "العتود": من أولاد المعز خاصة. وهو ما رعى وقوي. قال الجوهري وغيره: هو ما بلغ "سنة".
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي، وسائر الشافعية وغيرهم: كانت هذه رخصة nindex.php?page=showalam&ids=27لعقبة بن عامر. كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن نيار . وعلى هذا يحمل رواية زيد بن خالد : "فأعطاني عتودا جذعا، فقال: ضح به. فقلت: إنه جذع من المعز. أضحي به؟ قال: نعم ضح به. فضحيت". رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، بإسناد جيد حسن. وليس فيه لفظ: "من المعز". ولكنه معلوم من قوله: "عتود". قال النووي : وهذا التأويل الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره: متعين.
قال: وأجمع العلماء على أنه لا تجزئ الضحية، بغير الإبل والبقر والغنم، إلا ما حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية [ ص: 427 ] ببقرة الوحش: عن سبعة. وبالظبي: عن واحد. وبه قال داود في: "بقرة الوحش".
قال: ومذهب الجمهور: أن أفضل الأنواع: البدنة، ثم البقرة، ثم الضأن، ثم المعز. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الغنم أفضل، لأنها أطيب لحما.