السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3634 [ ص: 425 ] باب: الضحية بالجذع

وذكره النووي : في ( الباب المتقدم) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص119 ج13 المطبعة المصرية

[عن عقبة بن عامر الجهني ; قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا، فأصابني جذع. فقلت: يا رسول الله! إنه أصابني جذع. فقال: "ضح به" ].


(الشرح)

( عن عقبة بن عامر) رضي الله عنه; ( قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينا ضحايا) . وفي رواية: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه غنما، يقسمها على أصحابه ضحايا".

( فأصابني جذع) . وفي رواية أخرى: "فبقي عتود".

[ ص: 426 ] ( فقلت: يا رسول الله! أصابني جذع. فقال: "ضح به") . وفي أخرى: ( فذكره لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: "ضح به أنت") .

قال أهل اللغة: "العتود": من أولاد المعز خاصة. وهو ما رعى وقوي. قال الجوهري وغيره: هو ما بلغ "سنة".

قال البيهقي، وسائر الشافعية وغيرهم: كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر. كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن نيار . وعلى هذا يحمل رواية زيد بن خالد : "فأعطاني عتودا جذعا، فقال: ضح به. فقلت: إنه جذع من المعز. أضحي به؟ قال: نعم ضح به. فضحيت". رواه أبو داود، بإسناد جيد حسن. وليس فيه لفظ: "من المعز". ولكنه معلوم من قوله: "عتود". قال النووي : وهذا التأويل الذي قاله البيهقي وغيره: متعين.

قال: وأجمع العلماء على أنه لا تجزئ الضحية، بغير الإبل والبقر والغنم، إلا ما حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية [ ص: 427 ] ببقرة الوحش: عن سبعة. وبالظبي: عن واحد. وبه قال داود في: "بقرة الوحش".

قال: ومذهب الجمهور: أن أفضل الأنواع: البدنة، ثم البقرة، ثم الضأن، ثم المعز. وقال مالك : الغنم أفضل، لأنها أطيب لحما.

حجة الجمهور: أن "البدنة" تجزئ عن سبعة. وكذا البقرة. وأما الشاة، فلا تجزئ إلا عن واحد بالاتفاق. فدل على تفضيل البدنة والبقرة. انتهى .

وسيأتي: أن مذهب " مالك " هو الأرجح، إن شاء الله تعالى.

التالي السابق


الخدمات العلمية