( عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس) رضي الله عنه; ( قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : "الأملح": هو الأبيض الخالص البياض.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : هو الأبيض، ويشوبه شيء من السواد.
وقال أبو حاتم : هو الذي يخالط بياضه حمرة.
وقال بعضهم: هو الأسود يعلوه حمرة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي : هو الذي فيه بياض وسواد، والبياض أكثر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو الأبيض، الذي في خلل صوفه: طبقات سود.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : هو المتغير الشعر بسواد وبياض.
وفيه: استحباب استحسان لون الأضحية . وقد أجمعوا عليه. قالت الشافعية : أفضلها البيضاء. ثم الصفراء. ثم الغبراء، وهي التي لا يصفو بياضها، ثم البلقاء، وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود. ثم السوداء.
فجوزه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، والجمهور. سواء كان يدمى أم لا.
وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا كان يدمى وجعله عيبا.
وأجمعوا: على استحباب استحسانها واختيار أكملها.
وأجمعوا: على أن "العيوب الأربعة"، المذكورة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ; وهو المرض، والعجف، والعور، والعرج البين: لا تجزئ التضحية بها. وكذا ما كان في معناها، أو أقبح; كالعمى. وقطع الرجل وشبهه. وحديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء "صحيح": أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، وغيرهم من أصحاب السنن: بأسانيد صحيحة، وحسنة. قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ما أحسنه من حديث! وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حسن صحيح، ولم يخرجه الشيخان.
( قال: فرأيته يذبحهما بيده) . فيه: أنه يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه. ولا يوكل في ذبحها إلا لعذر، وحينئذ يستحب: [ ص: 430 ] أن يشهد ذبحها.
قال النووي : وإن استناب فيها مسلما: جاز بلا خلاف. وإن استناب كتابيا: كره كراهة تنزيه، وأجزأه. ووقعت التضحية عن الموكل. قال: هذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافة، إلا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا في رواية. فإنه لم يجوزها.
ويجوز: أن يستنيب صبيا، أو امرأة حائضا. لكن يكره توكيل الصبي. وفي كراهة توكيل الحائض وجهان; قالت الشافعية : "الحائض" أولى بالاستنابة من الصبي. "والصبي" أولى من الكتابي. قالوا: والأفضل لمن وكل: أن يوكل مسلما، فقيها بباب الذبائح والضحايا. لأنه أعرف بشروطها وسننها. انتهى .
( قال: ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما) . أي: صفحة العنق. وهي جانبه. وإنما فعل هذا ليكون أثبت له، وأمكن، لئلا تضطرب الذبيحة برأسها، فتمنعه من إكمال الذبح، أو تؤذيه. وهذا أصح من الحديث الذي جاء بالنهي عن هذا.
( قال: وسمى) . فيه: إثبات التسمية على الضحية، وسائر الذبائح. قال النووي : وهذا مجمع عليه. ولكن هل هو شرط أم مستحب؟ فيه خلاف. انتهى . قلت: بل هو شرط.
وورد ما يدل: على أن الشاة تجزئ عن أهل البيت. لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك في عهده، صلى الله عليه وآله وسلم. والظاهر: اطلاعه فلا ينكر عليهم. ويدل على ذلك أيضا: حديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=663808 "على كل أهل بيت في كل عام: أضحية". وفي ذلك خلاف لبعض أهل العلم. لكن قال في النيل: الحق أنها تجزئ عن أهل البيت، وإن كانوا مائة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة. قال: والحق أن "البدنة" تجزئ عن عشرة في الهدي. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12418ابن راهويه، nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة. وأما البقرة، فتجزئ عن سبعة فقط اتفاقا، في الهدي والضحية. انتهى.